كتاب البيوع › باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ
عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ
٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه يَقُولُ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ
ــ
ومر الحديث في ذكر البيع على المنبر وفي المسجد، قوله «حسان» مصرف وغير منصرف «ابن أبي عباد» بفتح المهملة وشدة الموحدة واسمه أيضا حسان في العمرة. قوله «ما يدريني» ما استفهامية يعني لا أعلم ذلك وقد ثبت أنه كان عبدا كما روى في صحيح مسلم ذلك عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما «باب هل يبيع حاضر لباد» قوله «فلينصح» النصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد ومعناه حيازة الحظ للمنصوح له. قوله «إسماعيل» هو المسمى بالميزان و«قيس» بفتح القاف سمع من العشرة المبشرة و«جرير» بفتح الجيم والثلاثة يجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله وهو من النوادر
Jilid 10 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.