كتاب الإجارة › باب إثم من منع أجر الأجير
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ
٢١٢٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
ــ
مثل وقت العصر إلى المغرب؟ قلت لا يلزم من أكثرية العمل أكثرية الزمان. قوله «واليهود» عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض وهو جائز وكرر القراط ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم ولعله جمع لفظ المغارب نظرا إلى الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة الآتية إلى يوم القيامة. قال ابن بطال لفظ نحن أكثر عملا هو من قول اليهود خاصة لقوله تعالى» نسيا حوتهما «والياس هو يوشع» ويخرج منهما اللؤلؤ «والحال أنه لا يخرج إلا من المالح أو إلى صلاة العصر ليس فيه أنه إلى أولها. وقال إنما كان للمؤمنين قيراطان لا يمانهم بموسى وعيسى لأن التصديق أيضا عمل، قوله «يحي بن سليم» بضم السين مر مع الحديث في باب إثم من باع حرًا
Jilid 10 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.