كتاب الصلاة › أبواب الإجماع في صلاة السفر › ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثا وصلاة الحضر تقضي في السفر
في حج أو عمرة أو جهاد.
٨٩٨ - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد.
٨٩٩ - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك.
٩٠٠ - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام.
٩٠١ - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبًا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه.
٩٠٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.
٩٠٣ - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر.
٩٠٤ - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام.
٩٠٥ - ولا أعلم خلافًا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.
Jilid 1 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.