كتاب الصيام › أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به › ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر
رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.
١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.
١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.
١٢٧٥ - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).
١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.
١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.
١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.
وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: ﴿أتموا الصيام إلى
Jilid 1 · hlm. cetak 230
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.