كتاب الطلاق والعدد والاستبراء › أبواب الإجماع في النفقات والحضانة › ذكر الحضانة ومن تجب له
٢٤٧٤ - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.
٢٤٧٥ - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.
٢٤٧٦ - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.
٢٤٧٧ - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].
٢٤٧٨ - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.
٢٤٧٩ - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.
٢٤٨٠ - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.
تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله
ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار
Jilid 2 · hlm. cetak 59
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.