﴿مكروهات الصلاة﴾ › س١٤٨: إذا قرأ المأموم في صلاة الظهر خلف الإمام سورة فيها سجدة فهل يسجد أم لا؟
ج/ التكبير لسجود التلاوة وعند الرفع منه لا يخلو من أمرين:
١ - أن يكون خارج الصلاة فهذا على الراجح أنه لا يكبر، لأن سجود التلاوة على الراجح ليس بصلاة كما تقدم، وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ﴿كان رسول الله - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا﴾ (١) فهو ضعيف.
٢ - أن يكون داخل الصلاة، فهنا يشرع التكبير عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة الأربعة، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال ﴿أنه كان يصلي فيهم فيكبر كلما خفض ورفع، ويقول: إني لأشبههم صلاة برسول الله -﴾ (٢).
ج/ الراجح أنه لا يسلم لأنها ليست بصلاة كما تقدم، قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي - ولا عن أصحابه أن فيه تسليمًا) (٣).
ج/الصحيح أنه لا يسجد، فإن سجد عامدًا بطلت صلاته لزيادته عمدًا، ولحديث ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث﴾ (٤)، ومثل ذلك لو سجد المأموم لغير قراءة إمامه متعمدًا بطلت صلاته كذلك.
_________
(١) رواه ابو داود والحاكم وصححه البيهقي وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي
(٢) رواه البخاري.
(٣) الفتاوى٢١/ ٢٧٧.
(٤) سبق تخريجه.
Jilid 2 · hlm. cetak 97
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.