﴿كتاب الصلاة﴾ › س١٤: عند تكبيرة الإحرام وكذا كل قول سواء ركنا أو واجبا، هل لابد من الجهر بحيث يسمع الإنسان نفسه أم لا يلزم ذلك؟
فاستقبل القبلة فكبر (١)﴾، ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ﴿تحريمها التكبير (٢)﴾.
ج/تنعقد بلفظ "الله أكبر"، ولا تنعقد بغيرها كقول "الله الأجل" أو "الله الأعظم" ونحو ذلك، ولو كان يجزئ غير لفظ "الله أكبر" لورد عن النبي ﷺ ولو مرة واحدة أنه قال ذلك، لما لم يقل دل على تعين لفظ "الله أكبر".
ج/ وقتها حال قيام الإنسان للصلاة، وبناءً على هذا يُعلم خطأ ما يفعله بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع فإنه يأتي مسرعًا ويركع للإحرام أثناء ركوعه، فهذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون أثناء القيام.
ج/تنطق بلفظ "الله أكبر" وبناءً على هذا لو مد الهمزة وقال " آلله أكبر" فلا تجزئ، لأن هذا اللفظ استفهام، كذلك لو مد همزة " أكبر" وقال " آكبر" فهذا استفهام أيضاَ.
ج/ الراجح أنه لا يلزمه ذلك "أي لا يلزمه أن يسمع نفسه" فإذا أمرَّ الحروف على لسانه وحرك لسانه بذلك كفى ذلك، لأن الصوت زائد على ما جاء في السنة، لكنه لو كبر بقلبه أو قرأ الفاتحة بقلبه وكذا بقية الأذكار فإن ذلك لا يجزئ، لأن عمل
_________
(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
Jilid 1 · hlm. cetak 54
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.