أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ › ٤٠ - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
بعدُ بالعدلِ، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندَهَا ثلاثًا (^١).
١١٧٢ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ، قالَ: حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يزيدَ
عن عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ، ويقُولُ: "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ، فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" (^٢).
حَديثُ عائشةَ هكذا، رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ. ورَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ؛ مُرْسَلًا: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقْسمُ، وهذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة.
_________
(^١) جاء بعد هذا في المطبوع ما نصه: وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكرَ على امرأته أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(^٢) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب.
وأخرجه أبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والنسائي ٧/ ٦٤، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٠٥).
ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة التالي، وحديث عائشة عند أبي داود (٢١٣٥). بلفظ: كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسنده حسن.
Jilid 2 · hlm. cetak 610
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.