أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ › ٤٢ - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
والعملُ على حَديثِ عمرو بن شُعَيبٍ.
١١٧٧ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمة
عن ابن مسعودٍ: أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ. فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ: قَضى رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ، امرأةٍ منَّا، مِثلما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ (^٢).
وفي البابِ عن الجَرَّاحِ.
١١٧٨ - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ وعبد الرزَّاقِ، عن سُفيانَ، عن مَنصُورٍ، نَحوَهُ.
حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ.
_________
(^١) أثبتنا لفظة "عنها" من (أ) و(د).
(^٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢١١٤) و(٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي ٦/ ١٢١ - ١٢٢ و١٢٢ و١٢٢ - ١٢٣ و١٩٨، وهو في "المسند" (٤٠٩٩) و(١٥٩٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٨ - ٤١٠١).
Jilid 2 · hlm. cetak 614
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.