أبواب الرضاع › ١٥ - باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
١٢٠٣ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاوية، عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ
عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أن تُسَافرَ سَفَرًا، يكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومَعَها أبُوها أو أخُوهَا أو زَوْجُهَا أو ابنُها أو ذو مَحْرَمٍ مِنْها" (^١).
وفي البابِ عن أبي هُرَيرةَ، وابن عبَّاسٍ، وابن عُمَرَ.
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
ورُويَ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: "لا تُسافِرُ امرأةٌ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ" (^٢).
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ؛ يَكرَهونَ للمَرْأةِ أن تُسافرَ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ.
واختَلَفَ أهْلُ العلمِ في المَرأةِ إذا كانَتْ مُوسِرَةً، ولم يكُنْ لها
_________
(^١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٣٤٠)، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه (٢٨٩٨)، وهو في "المسند" (١١٠٤٠) و(١١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧١٩).
(^٢) هو حديث أبي هريرة الآتي.
Jilid 3 · hlm. cetak 26
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.