أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ › ٤ - باب ما جاء في الخيار
وأمَّا إسْحاقُ، فذَهَبَ إلى قَولِ ابن عُمَرَ.
١٢١٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ، قالَ: حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهديٍّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ، قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله ﷺ فَاخْتَرناهُ، أفَكانَ طَلاقًا؟ (^١).
١٢١٤ - حَدَّثَنا بُندار، قالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الأعْمَشِ، عن أبي الضُّحى، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ. بمثلِهِ (^٢).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ في الخيَارِ، فَرُويَ عَن عُمَرَ، وعبدِ الله بن مَسْعودٍ أنَّهُما قَالا: إنِ اخْتارَتْ نَفْسَهَا، فوَاحِدَةٌ بائِنةٌ.
ورُوِيَ عَنهما أنَّهُما قَالا أيْضًا: وَاحِدةٌ يمْلِكُ الرَّجْعَةَ. [وإن اخْتارَتْ زَوجَهَا، فلا شيءَ] (^٣).
_________
(^١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، وابن ماجه (٢٠٥٢)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠ - ١٦١ و١٦١، وهو في "المسند" (٢٤١٨١).
(^٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(^٣) ما بين حاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية وأثبتناه من مطبوعة شاكر وشرح المباركفوري.
Jilid 3 · hlm. cetak 38
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.