أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ › ٣٣ - باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
مِثْلُ هذا، بدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيَّزَ ويُفَصَّلَ، وهو قولُ ابنِ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحَاقَ.
وقد رَخّصَ بعضُ أهلِ العِلمِ في ذلكَ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ.
١٣٠١ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عن مَنْصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسْودِ
عن عَائِشَةَ؛ أنها أرَادَتْ أن تَشْترِي بَرِيرةَ، فَاشْترَطُوا الوَلاءَ، فقال النبيُّ ﷺ: "اشْتَرِيهَا، فَإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أعْطَى الثَّمَنَ، أو لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ" (^١).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ.
حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ.
ومَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ يُكْنَى: أبا عَتَّابٍ.
أبو بَكْرٍ العَطَّارُ البَصرِيُّ، عن علي بنِ المدِينيِّ، قال: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعيدٍ يَقُولُ: إذا حُدِّثْتَ عن مَنْصُورٍ، فَقَد مَلأتَ يَدَك من الخَيْرِ، لا تُرِدْ غَيْرَهُ، ثم قال يَحْيَى: ما أجِدُ في إبراهيم النَّخَعِيِّ
_________
(^١) صحيح، وقد سلف برقم (١١٨٩).
Jilid 3 · hlm. cetak 109
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.