الأرْضَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ.
١٤٤٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن مُجاهِدٍ
عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، قال: نهانا رَسولُ الله ﷺ عن أمْرٍ كانَ لَنا نافِعًا، إذا كانتْ لأحَدِنا أرْضٌ أنْ يُعْطِيَها بِبَعْضِ خَراجِهَا أوْ بدَراهِمَ، وقال: "إذا كَانتْ لأحَدكُمْ أرْضٌ، فَليَمْنحْها أخاهُ أوْ لِيزْرَعْها" (^١).
١٤٤١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى السِّينانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن دِينارٍ، عن طاووسٍ
عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يُحَرِّمِ المُزَارعةَ، ولكنْ أمرَ أنْ يَرْفُقَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ (^٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن زيد بن ثابت.
_________
(^١) صحيح دون قوله: "أو بدراهم"، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، وهو في "المسند" (١٧٢٦٤).
وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٨٠٨)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠)، والنسائي ٧/ ٣٣ و٣٤ و٣٥.
(^٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥٦) و(٢٤٥٧) و(٢٤٦٢)، والنسائي ٧/ ٣٦، وهو في "المسند" (٢٠٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.