أبواب الصيد عن رسول الله ﷺ › ١١ - باب ما قطع من الحي فهو ميت
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ عَبد اللهِ بن المُباركِ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
١٥٤٩ - حَدَّثَنا محمدُ بن عَبد الأعْلَى الصَّنْعانيُّ، قَال: حَدَّثَنا سَلمةُ بن رَجاءٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ، عن زَيْدِ بن أسْلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ
عن أبي وَاقدٍ اللَّيْثيِّ، قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ، وَيَقْطَعُونَ ألَياتِ الغَنمِ، فقال: "ما يُقْطَعُ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فَهو (^١) مَيْتةٌ" (^٢).
١٥٥٠ - حَدَّثَنا إبراهيمُ بن يَعْقُوبَ، قَال: حَدَّثَنا أبو النَّضْرِ، عن عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ نَحوَهُ (^٣).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من حديثِ زَيْدِ بن
_________
(^١) المثبت من نسخة بهامش (ظ) أي: المقطوع وفي سائر الأصول: "فهي"، أي: القطعة.
(^٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، وهو في "المسند" (٢١٩٠٣)، وهذا خاص بألية الغنم وسنام البعير دون الشرع والوبر مما لا تحله الحياة.
(^٣) انظر ما قبله.
Jilid 3 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.