أبواب الطهارة › ١٣ - باب في الاستنجاء بالحجرين
١٦ - حدثنا هَنَّادٌ، حدّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأَعمشِ، عن إبراهيمَ
عن عبد الرحمن بن يزيدَ قال: قِيلَ لِسلمانَ: قَدْ عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كلَّ شيءٍ حتَّى الخِرَاءَةَ؟ فقال: سَلمانُ: أَجَلْ، نَهانا أَنْ نَسْتَقبِلَ القِبْلةَ بِغائِطٍ أو ببَوْلٍ (^١)، أو أَنْ نَسْتَنجِيَ باليَمِينِ، أو يَسْتَنجِيَ أَحَدُنا بأَقَلَّ مِن ثلاثة أَحْجار، أَو نَسْتَنجِيَ بِرَجيعٍ أو بعَظْمٍ (^٢).
وفي البابِ عن عائشةَ، وخُزَيْمةَ بن ثابتٍ، وجابِرٍ، وخَلَّاد بنِ السَّائِبِ عن أَبيه.
حديث سَلمان حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.
وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم من أصحابِ النبي ﷺ ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ يُجْزئُ، وإن لم يَسْتَنْجِ بالماءِ، إذا أَنْقَى أَثَرَ الغائطِ والبولِ، وبه يقول الثَّورِيُّ وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
١٧ - حدثنا هَنَّادٌ وقُتَيبةُ، قالا: حدّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي
_________
(^١) المثبت من (أ) و(س)، وفي سائر النسخ: "بول".
(^٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والنسائي ١/ ٣٨ - ٣٩ و٤٤. وهو في "المسند" (٢٣٧٠٣).
والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.
Jilid 1 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.