أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ › ٧٤ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة
وفي الباب عن أبي هريرة.
حديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ.
وهو قولُ غير واحد من أهل العلم: يَستَحِبُّونَ للإِمام أن يسكتَ بعدَما يَفْتَتِحُ الصلاةَ، وبعدَ الفراغ من القراءةِ، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُنَا.
٢٥٠ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب
عن أبيهِ، قال: كان رسول الله ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بيمِينِهِ (^١).
_________
= (٧٧٧) و(٧٧٨)، وابن ماجه (٨٤٥)، وفي وبعضها: بعد الفراغ من الفاتحة كما عند أحمد (٢٠١٢٧).
قلنا: وعلى فرض صحة ثبوت هذه السكتة الثانية، فليس فيها حجة لمن يقول: إنها من أجل قراءة المؤتمّين خلف الإمام، لأن النبي ﷺ لم يُرِدْ ذلك، وإنما كان يسكت ليتراد إليه نَفَسُهُ كما هو مصرح به في هذه الرواية.
وأما السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، فيشهد لها حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨)، وهو في "المسند" (٧١٦٤).
(^١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة، وأخرجه ابن ماجه (٨٠٩)، وهو في "المسند" (٢١٩٦٧) و(٢١٩٧٤). =
Jilid 1 · hlm. cetak 312
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.