أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ › ٢٦ - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
حَدَّثَنا شُعبةُ، عن الحَكمِ، عن ابن أبي رَافعٍ
عن أبي رَافعٍ: أنَّ رسول الله ﷺ بَعثَ رَجلًا من بَنِي مخْزُومٍ على الصَّدَقةِ، فقال لأبي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا. فقال: لا، حَتّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأسألَهُ. فانْطَلقَ إلى النبيَّ ﷺ فَسألهُ، فقال: "إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لَنا، وَإنَّ مَوالِيَ (^١) القَوْمِ من أنْفُسِهِم (^٢) " (^٣).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو رَافِعٍ مَوْلَى النبيَّ ﷺ اسْمُهُ: أسْلَمُ، وابن أبي رَافِعٍ: هو عُبَيدُ اللهِ بن أبي رَافِعٍ كَاتِبُ عَليِّ بن أبي طَالِبٍ.
٦٦٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَاصمٍ الأحْولِ، عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ
عن عَمَّهَا سَلْمَانَ بن عَامِرٍ، يَبْلُغُ بهِ النبيَّ ﷺ، قال: "إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ، فَإنَّهُ بَركةٌ، فَإنْ لم يَجِدْ تَمْرًا فَالمَاءُ، فإنَّهُ طَهُورٌ".
_________
(^١) في (ب) وحدها: "مولى".
(^٢) في (أ) ونسخة في (ظ) ونسخة في (ب): "منهم".
(^٣) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والنسائي ٥/ ١٠٧، وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٧٢)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٣٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٩٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.