الباب الثاني حصان فارسي › الفصل الثاني: عقيدة أهل المذهب الفقهي الخامس › بل أنتم الناصبة! › إباحة الرافضة زواج المتعة
وهو الذبح (١)، وروى أيضًا: «ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» (٢)، وروى عن أبي عبد الله: «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول - ﷺ - إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السُرَّاق وعلقها على الكعبة» (٣).
- يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة: لما رواه الكليني عن أبي عبد الله قوله: «إذا قام قائم آل محمد - عليه السلام - حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة» (٤).
- يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: روى المجلسي عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: «أما لو قد قام قائمنا لقد رُدت إليه الحميراء، حتى يجلِدَها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها» (٥). والحميراء: تصغير الحمراء، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بدليل ما رواه المجلسي عن عيينة بن حصن أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: «من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة أم المؤمنين» (٦).
﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (٧).
...
لقد أباح الرافضة لأنفسهم زواج المتعة، واستغلوه أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر
_________
(١) المجلسي: بحار الأنوار (٥٢/ ٣١٣).
(٢) السابق (٥٢/ ٣٤٩).
(٣) السابق (٥٢/ ٣٣٢).
(٤) الكليني: الأصول من الكافي (١/ ٣٩٧).
(٥) المجلسي: بحار الأنوار (٢٢/ ٢٤٢).
(٦) السابق (٢٢/ ٢٣٨).
(٧) النور: ١٥
Jilid 1 · hlm. cetak 625
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.