كتاب الوضوء › باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره › الحديث السابع والتسعون › رجاله خمسة
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
قوله: "سمعت سليمان بن يسار في الثوب" أي: يقول في مسألة الثوب، وللكُشمِيهني: "سألت سُليمان بن يسار في الثوب" أي: قلت له: ما تقول في الثوب؟ أو: في بمعنى عن.
وقوله: "اغسله" أي: أثر الجنابة أو المني.
وقوله: "وأثر الغسل فيه" أي: في الثوب.
وقوله: "بقع الماء" بدل من قوله: "وأثر الغسل".
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الحديث الخامس من بدء الوحي. ومرَّ عبد الواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإِيمان. ومرَّ عمرو بن ميمون وسليمان بن يسار في الرابع والتسعين من هذا الكتاب. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
Jilid 5 · hlm. cetak 230
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.