[كتاب الأذان] › باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين › حديث: أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين
٨٢٩ - حدَّثنا أبو اليَمانِ، قالَ: أخبَرَنا (^١) شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَقالَ مَرَّةً (^٢): مَوْلَى رَبِيعَةَ بنِ
الحارِثِ:
⦗٤٤١⦘
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابنَ بُحَيْنَةَ، وهو مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وهو حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكانَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ (^٣) يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذا قَضَى الصَّلاةَ، وانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وهو جالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.
_________
(^١) في رواية الأصيلي: «حدَّثنا».
(^٢) ضبطها في (ن) خطأً: «مُرَّة».
(^٣) في رواية ابن عساكر: «ولمْ».
Jilid 1 · hlm. cetak 440
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.