[كتاب الجنائز] › باب فضل من مات له ولد فاحتسب › حديث: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
١٢٥١ - حدَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ».
قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]. (^١)
_________
(^١) قوله: «قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
Jilid 1 · hlm. cetak 629
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.