[كتاب الجنائز] › باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ › حديث: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن
١٢٥٧ - حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حَمَّادٍ: أخبَرَنا ابنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّدٍ:
عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ (^١): تُوُفِّيَتْ بِنْتُ (^٢) النَّبِيِّ (^٣) ﷺ فقالَ لَنا: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنا آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزارَهُ، وَقالَ: «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ».
_________
(^١) في رواية أبي ذر: «قالَ».
(^٢) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «ابْنَةُ».
(^٣) في رواية الأصيلي: «رسولِ اللهِ».
Jilid 1 · hlm. cetak 632
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.