[كتاب الجنائز] › باب: يجعل الكافور في آخره › حديث: اغسلنها ثلاثا أو خمسا
١٢٥٨ - ١٢٥٩ - حدَّثنا حامِدُ بنُ عُمَرَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ:
عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالَت: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَناتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ (^١) فقالَ: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك إِنْ رَأَيْتُنَّ، بِماءٍ وَسِدْرٍ، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورًا -أَوْ: شَيْئًا مِنْ كافُورٍ- فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». قالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنا حَقْوَهُ، فقالَ: «أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ».
- وَعَنْ أَيُّوبَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها (^٢) بِنَحْوِهِ. وَقالَتْ (^٣): إِنَّهُ قالَ: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ». قالَتْ حَفْصَةُ: قالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: وَجَعَلْنا رَأسَها ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
_________
(^١) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّبيُّ ﷺ».
(^٢) في (ب، ص): «رضي الله عنهما»، وبهامشهما: كذا في اليونينية: بالتثنية. اهـ.
(^٣) في رواية الأصيلي: «قالت».
Jilid 1 · hlm. cetak 632
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.