كتاب العلم › باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله › حديث: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل
١٣٤ - حدَّثنا آدَمُ (^١): حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ (^٢)،
⦗٩٩⦘
عن سالمٍ:
عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقالَ: «لا يَلْبَسِ (^٣) القَمِيصَ، وَلا العِمامَةَ، وَلا السَّراوِيلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرانُ (^٤)، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».
_________
(^١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».
(^٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «والزهري». وعزاها في (ن) إلى رواية ابن عساكر بدل الأصيلي.
(^٣) في رواية أبي ذر: «لا يَلبَسُ» بالرفع (و، ب، ص).
(^٤) في رواية الأصيلي: «مسَّه الزعفران أو الورس».
Jilid 1 · hlm. cetak 98
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.