كتاب الحيض › باب الاستحاضة › حديث: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة
٣٠٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ (^١)، عن أَبِيهِ:
عن عائِشَةَ، أَنَّها قالتْ: قالتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ (^٢) ﷺ: «إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذا ذَهَبَ قَدْرُها، فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
_________
(^١) قوله: «بن عروة» ليس في رواية ابن عساكر.
(^٢) في رواية الأصيلي: «النَّبيُّ».
Jilid 1 · hlm. cetak 185
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.