كتاب الحيض › باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ › حديث: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه
٣١٢ - حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، قالَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بنُ نافِعٍ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ: قالتْ (^١) عائِشَةُ: ما كان لإِحْدانا إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذا أَصابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ (^٢)، قالتْ بِرِيقِها، فَقَصَعَتْهُ (^٣) بِظُفْرِها.
_________
(^١) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وروايةٍ عن ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي أخرى عن ابن عساكر: «قال: قالت».
(^٢) في رواية الأصيلي: «مِن الدَّمِ».
(^٣) هكذا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ن، و، ق)، وفي رواية أبي ذر والأصيلي و[عط] ورواية ابن عساكر عن أبي الوقت: «فَمَصَعَتْهُ».
Jilid 1 · hlm. cetak 187
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.