كتاب الصلاة › باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء › حديث: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا
٣٦٦ - حدَّثنا عاصِمُ بنُ عَلِيٍّ، قالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ:
عن ابْنِ عُمَرَ، قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقالَ (^١): «لا يَلْبَسُِ القَمِيصَ، وَلا السَّراوِيلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ (^٢)، وَلا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».
وَعَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
_________
(^١) في رواية الأصيلي: «قال». قارن بما في الإرشاد.
(^٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «زعفرانٌ».
Jilid 1 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.