كتاب الصلاة › باب ما يستر من العورة › حديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ
٣٦٨ - حدَّثنا قَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ (^١)، قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ: عن اللِّماسِ والنِّباذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (^٢)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ (^٣) الرَّجُلُ (^٤) في ثَوْبٍ واحِدٍ.
_________
(^١) قوله: «بن عقبة» ليس في رواية الأصيلي.
(^٢) في رواية ابن عساكر: «تُشْتَمَلُ الصَّماءُ» بالبناء للمفعول.
(^٣) في رواية ابن عساكر: «وأن يُحْتبَى» بالبناء للمفعول
(^٤) قوله: «الرجل» ليس في رواية ابن عساكر والأصيلي.
Jilid 1 · hlm. cetak 224
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.