[كتاب مواقيت الصلاة] › باب إثم من فاتته العصر › حديث: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله
٥٥٢ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ (^١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّما (^٢) وُتِرَ أَهْلُهُ (^٣) وَمالُهُ». (^٤)
_________
(^١) في رواية أبي ذر و[عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عبد الله بن عمر».
(^٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكأنما»، وليست هذه اللفظة في رواية أخرى عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.
(^٣) هكذا ضبطت في (ن) بالرفع، وفي باقي الأصول بالنصب.
(^٤) في رواية المُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت له مالًا». وفي رواية أبي ذر ورواية ابن عساكر عن المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿يَتِرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وَتَرْتُ الرجلَ إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت مالَه»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى [ح].
Jilid 1 · hlm. cetak 308
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.