[كتاب مواقيت الصلاة] › باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس › حديث: أن رسول الله نهى عن بيعتين وعن لبستين
٥٨٤ - حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عن أَبِي
أُسامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ: نَهَى عن الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاحْتِباءِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ (^١) إلى السَّماءِ، وَعَنِ المُنابَذَةِ، والْمُلامَسَةِ (^٢).
_________
(^١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فَرْجُه».
(^٢) في رواية الأصيلي: «وعن المُلامَسة والمُنابَذة».
Jilid 1 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.