[كتاب الأذان] › باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة › حديث: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة
٦٠٧ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (^١): حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا خالِدٌ (^٢)، عن أَبِي قِلابَةَ، عن أَنَسٍ (^٣) قالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقامَةَ.
قالَ إِسْماعِيلُ: فَذَكَرْتُ (^٤) لأَيُّوبَ فقال: إِلَّا الإِقامَةَ.
_________
(^١) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية [عط].
(^٢) في رواية [عط] زيادة: «الحَذَّاء».
(^٣) في رواية الأصيلي زيادة: «بن مالك».
(^٤) في رواية أبي ذر والأصيلي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فذكرته».
Jilid 1 · hlm. cetak 335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.