كتاب الحج › ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب › الحديث الرابع
٢١٦/ ٤/ ٤٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَاّ ومعها حُرمة" (١).
وفي لفظ للبخاري: "لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] (٢) إلَاّ مع ذي محرم" (٣).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الجملة التي هي "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض صفة "لامرأة" قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] (٤) لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلَاّ لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار (٥) بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى
_________
(١) البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وأبو داود (١٧٢٣، ١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، والبيهقي (٣/ ١٣٩)، والموطأ (٢/ ٩٧٩).
(٢) زيادة من ن هـ، وهو موافق للصحيح.
(٣) مسلم (١٣٣٩).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) قال في تقريب الوصول (٢٢٩) ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإِيمان، واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال =
Jilid 6 · hlm. cetak 72
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.