كتاب الوصايا › ٦٢ - باب النكاح › الحديث التاسع
٣٢٧/ ٩/ ٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله - ﷺ -، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (١).
الكلام عليه من وجوه:
وهو حديث عظيم أصل من أصول الأحكام:
أحدها: المراد [(٢)] "بالأيم" [هنا] (٣) الثيب خاصة، فإنها جعلت مقابلة للبكر وجمع الأيم أيامى، وأصله أيائم فنقلت (٤)
_________
(١) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، والنسائي (٦/ ٨٥)، والسنن الكبرى له (٣/ ٢٨١، ٢٨٢)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، وعبد الرزاق (٦/ ١٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤)، والبيهقي (٧/ ١١٩، ١٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨)، وابن الجارود (٧٠٧)، وسعيد بن منصور (٥٤٤).
(٢) في الأصل زيادة (بها).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في المصباح المنير (٣٣) زيادة (الميم إلى موضع الهمزة ثم قلبت الهمزة ألفًا وفتحت الميم تخفيفًا).
Jilid 8 · hlm. cetak 219
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.