كتاب النكاح › ٥٨٧ - باب الشروط التي لا تحل
قوله: لتستفرغ صحفتها.
قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (١٠٣٨).
قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (١٠٣٩).
قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.
_________
(١٠٣٨) فتح الباري (٩/ ٢٢٠).
(١٠٣٩) عمدة القاري (٢٠/ ١٤٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 433
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.