من كتاب البيوع › ٣٥٧ - باب شراء النبي - ﷺ - بالنسيئة
قوله في حديث أنس: ولقد سمعته يقول.
قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنَّبيِّ - ﷺ -، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنّه كلام قتادة، وجعل الضمير لأنس، لأنّه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (١٨٩).
قال (ع): قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه، لأنّ في نسبة ذلك إلى
النّبيّ - ﷺ - نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه - ﷺ - (١٩٠)
قلت: إذا قاله - ﷺ - تواضعًا وتفرقًا لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النّبيّ - ﷺ - أنّه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنّه قال في حق النّبيّ - ﷺ -.
_________
(١٨٩) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(١٩٠) عمدة القاري (١١/ ١٨٤).
Jilid 2 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.