من كتاب البيوع › ٣٧٣ - باب ما يكره من الخداع في البيع
قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ - ﷺ - جعله بالخيار (٢٢٦).
قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (٢٢٧).
قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.
_________
(٢٢٦) فتح الباري (٤/ ٣٣٨).
(٢٢٧) عمدة القاري (١١/ ٢٣٤).
Jilid 2 · hlm. cetak 104
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.