من كتاب البيوع › ٣٨٥ - باب بيع الجمار وأكله
ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ - ﷺ - وهو يأكل الجمار ...... الحديث.
قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.
وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،
قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (٢٦٠).
قال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (٢٦١).
كذا قال.
_________
(٢٦٠) فتح الباري (٤/ ٤٠٥).
(٢٦١) عمدة القاري (١٢/ ١٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.