Maktabahالفقه الحنبلي
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (w. 458 H)
Mulai membaca1.579 halaman
الكتاب: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد المؤلف: القاضي أبو يعلى الفَرَّاء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي (ت ٤٥٨ هـ) المحقق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب الناشر: دار النوادر الطبعة: الأولى، ١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- كتاب الاعتكافhlm. 3
- مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعاتhlm. 3
- مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتهاhlm. 8
- مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتينhlm. 12
- مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثانيhlm. 22
- مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافهhlm. 25
- مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزهhlm. 28
- مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافهhlm. 34
- مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتينhlm. 36
- مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافهhlm. 38
- مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافهhlm. 40
- مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماءhlm. 41
- مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريسhlm. 43
- مسألة فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنهhlm. 46
- كتاب الحجhlm. 49
- مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلةhlm. 49
- المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلكhlm. 55
- مسألة [لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحا، أو [زمنا] كان، أو معسراhlm. 58
- مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأهhlm. 65
- مسألة إذا كان مرضه يرجى زواله، لم يجز له أن يحج عن نفسهhlm. 67
- مسألة وإذا حج المعضوب عن نفسه، أو الشيخ الكبير، ثم برئ من غضبه، أو أحدث الله- تعالى- في الشيخ قوة، فإن تصور ذلك، فإنه يجزئه، ولا إعادة عليهhlm. 69
- مسألة من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحجhlm. 71
- مسألة الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا يقوده، لزمه الخروج بنفسهhlm. 72
- مسألة إذا مات وعليه حجة الإسلام، لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دورية أهله، سواء وصى بذلك، أو لم يوصhlm. 76
- مسألة الحج يقع عن المحجوج عنهhlm. 85
- مسألة لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآنhlm. 89
- مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفقhlm. 94
- مسألة فإن أخذ مالا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاجhlm. 96
- مسألة إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهماhlm. 97
- مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغيرhlm. 99
- مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتينhlm. 110
- مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"hlm. 116
- مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجةhlm. 133
- مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهرهhlm. 143
- مسألة الأفضل أن يحرم من الميقاتhlm. 157
- مسألة يحرم في دبر صلاتهhlm. 163
- مسألة التلبية غير واجبة، ويدخل في الإحرام بمجرد النيةhlm. 170
- مسألة إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراريhlm. 177
- مسألة لا تستحب الزيادة على تلبية النبي ﷺ، فإن زاد جازhlm. 179
- مسألة يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطوافhlm. 184
- مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبةhlm. 185
- مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضانhlm. 188
- مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثرhlm. 193
- مسألة العمرة واجبةhlm. 196
- مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القرانhlm. 209
- مسألة الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم الترويةhlm. 237
- مسألة يجوز فسخ الحج إلى العمرةhlm. 241
- مسألة المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دمhlm. 252
- مسألة إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، فإن رجع إلى موضع تقصر فيها الصلاة سقط عنه دم المتعةhlm. 258
- مسألة إذا أحرم بعمرة في رمضان، وطاف لها في شوال، وحج من عامه ذلك، لم يكن متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحجhlm. 263
- مسألة يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحرhlm. 266
- مسألة لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحرhlm. 269
- مسألة إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة أجزأهhlm. 277
- مسألة إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر، صامها قضاء، وعليه دم لتأخيرها عن أيام الحج، أو كان واجدا للهدي فأخره عن أيام النحر، فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التمتع والقران، والثاني لتأخيره ذلك عن وقته؟hlm. 284
- مسألة إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأهhlm. 291
- مسألة يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفةhlm. 296
- مسألة في المتمتع إذا دخل في الصوم، ثم وجد الهدي في صيامه، أجزأه المضي فيهhlm. 298
- مسألة المتمتع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، فإذا كان يوم النحر ذبح وحل، فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها، ولكن يحرم بالحج، ثم لا يحل حتى يتحلل منهما معاhlm. 306
- مسألة حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاةhlm. 311
- مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ثم عاد إلى ميقات، لم يسقط عنه الدم؛ لبي أو لم يلبhlm. 316
- مسألة المكي إذا خرج إلى الحل، فأحرم منه بالحج، لم يلزمه الدم؛ سواء عاد إلى الحرم، أو لم يعد، ومضى على إحرامه إلى عرفةhlm. 322
- مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم بحجة أو عمرة، ثم جامع فيها، فعليه قضاؤها، فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح الروايتينhlm. 325
- مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامهhlm. 327
- مسألة إذا أحرم بنسك، ثم نسي ما أحرم به، فهو مخير؛ إن شاء صيره حجا، وإن شاء صيره عمرةhlm. 330
- مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازينhlm. 333
- مسألة إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليهhlm. 337
- مسألة إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليهhlm. 343
- مسألة إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدىhlm. 349
- مسألة إذا لبس المحرم القباء، فادخل كتفيه فيه لزمته الفديةhlm. 351
- مسألة للمحرم أن يغطي وجهه في أصح الروايتينhlm. 352
- مسألة لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتينhlm. 358
- مسألة إذا لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية في أصح الروايتينhlm. 364
- مسألة قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم، وكذلك الحكم في الطيبhlm. 372
- مسألة إذا دهن المحرم بزيت، أو شيرج، فلا فدية عليه في أصح الروايتين، وسواء في ذلك استعماله في رأسه، أو بدنهhlm. 375
- مسألة إذا لبس المحرم ثوبا مصبوغا بعصفر جاز له ذلك، ولا فدية عليهhlm. 379
- مسألة إذا خضب المحرم لحيته بالحناء، أو يديه، أو رجليه، فلا فدية عليه، كالمعصفرhlm. 386
- مسألة فإن لبس ثوبا مبخرا بعود أو ند فعليه الفديةhlm. 388
- مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتينhlm. 391
- مسألة إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه- أو قصر- قبل أن يحل له ذلك، فعليه دم في أصح الروايتينhlm. 394
- مسألة فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام، وفي شعرتين مدان في أصح الرواياتhlm. 398
- مسألة إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفديةhlm. 400
- مسألة إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داودhlm. 402
- مسألة على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتينhlm. 405
- مسألة إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتينhlm. 408
- مسألة إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتينhlm. 415
- مسألة إذا حلق المحرم رأس حلال، فلا شيء عليهhlm. 418
- مسألة إذا حلق الحلال رأس المحرم، وهو نائم، أو مكره، فالفدية على الحالقhlm. 425
- مسألة إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه، فعلى المحلوق شعره فدية، ولا شيء على الحالقhlm. 427
- مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركهhlm. 428
- مسألة إذا كان المحرم أصلع، أو محلوق الرأس، استحب إمرار الموسى على رأسه، ولم يجب عليهhlm. 434
- مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم، ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيبhlm. 438
- مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتينhlm. 440
- مسألة إذا قلم ثلاثة أظفار فصاعدا، ففيها دم، وإن قلم أقل من ذلك، فهو على الروايات التي تقدمت في حلق الشعرhlm. 443
- مسألة إذا حلق ثم حلق، أو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة في أصح الروايتينhlm. 449
- مسألة إذا وطئ وكفر، ثم وطئ ثانيا، فعليه كفارة ثانيةhlm. 457
- مسألة إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا، ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه فديتانhlm. 459
- مسألة فإن أصاب صيدا، وحلق، وتطيب، ولبس على وجه الرفض لإحرامه، فعليه لكل واحد من ذلك كفارةhlm. 460
- مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطلhlm. 462
- مسألة لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتينhlm. 479
- مسألة إذا أحرم بالحج من مكة؛ إما أن يكون متمتعا، أو من أهل مكة، ففي حقه طواف قدوم مسنون، لكنه لا يطوف طواف القدوم حتى يرجع] من [منيhlm. 487
- مسألة استلام الركن اليماني مسنونhlm. 490
- مسألة إذا استلم الركن اليماني لم يستحب تقبيل يدهhlm. 494
- مسألة إذا لم يقدر على تقبيل الحجر، وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه، وقبلهاhlm. 495
- مسألة لا تكره القراءة في الطواف في أصح الروايتينhlm. 497
- مسألة إذا طاف محدثا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتينhlm. 500
- مسألة إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنهhlm. 506
- مسألة إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدمhlm. 512
- مسألة إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجرhlm. 518
- مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتينhlm. 520
- مسألة طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتينhlm. 526
- مسألة يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، وهو أن يفعله عقيب طواف القدومhlm. 529
- مسألة ركعتا الطواف غير واجبتينhlm. 530
- مسألة لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلكhlm. 534
- مسألة إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءhlm. 540
- مسألة أول وقت طواف الزيارة إذا مضى النصف الأول من ليلة النحر، وذلك مبنى على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصف الثانيhlm. 543
- مسألة طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نية الفرض، فإن طاف بنية التطوع بعد دخول وقته، أو طاف للوداع، لم يقع عن طواف الزيارةhlm. 547
- مسألة السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتينhlm. 549
- مسألة يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصح الروايتينhlm. 558
- مسألة إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لم يصر رافضا للعمرةhlm. 575
- مسألة يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحدهhlm. 579
- مسألة للحلال أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافراhlm. 581
- مسألة وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرhlm. 582
- مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دمhlm. 590
- مسألة إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته، ولم يكن مسيئاhlm. 595
- مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحرhlm. 599
- مسألة فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟hlm. 604
- مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجرhlm. 605
- مسألة لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصةhlm. 609
- مسألة إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئهhlm. 612
- مسألة فإذا وقعت حصاة في ثوب إنسان، فنفضها عن ثوبه، فوقعت في المرمى، فحكى أبو بكر في "الخلاف" عن أحمد جواز ذلك في رواية بكر بن محمد خلافا للشافعي في قوله: لا يجزئهhlm. 615
- مسألة إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئهhlm. 616
- مسألة إذا غابت الشمس يوم النفر الأول، وهو بمنى، فعليه أن يبيت الليلة بها، ويرمي من الغدhlm. 620
- مسألة إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، لم يجزئه إلا مرتبا، ويعيد الوسطى والأخيرةhlm. 622
- مسألة إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريقhlm. 625
- مسألة لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفدية، وإذا ترك أقل من ثلاث ففيه ثلاث رواياتhlm. 629
- مسألة فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم، وفي جميع الجمار دمhlm. 636
- مسألة ليس في يوم النحر خطبةhlm. 638
- مسألة في النفر الأول خطبة مسنونة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريقhlm. 642
- مسألة ليس في اليوم السابع خطبةhlm. 643
- مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟hlm. 645
- مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دماhlm. 650
- مسألة إذا طاف للصدر، ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة، أو عيادة مريض ونحوه، لم يجزئه من طواف الصدر، وعليه أن يطوف حين يخرجhlm. 653
- مسألة والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي، صار محرما بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لزمته الفديةhlm. 656
- مسألة إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبيhlm. 663
- مسألة إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة، فأحرم عنه رجل من أهل الرفقة، لم يصر محرما، ولم ينعقد الإحرامhlm. 664
- مسألة إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلامhlm. 668
- مسألة إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يحلله، وكذلك الأمةhlm. 672
- مسألة فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوجhlm. 674
- مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدةhlm. 680
- مسألة إذا اشترى الرجل جارية محرمة، وقد كان البائع أذن لها في الإحرام، لم يكن للمشتري أن يحللهاhlm. 685
- مسألة في العبد يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم يأذن له مولاه، أو يعتقه، فيحرم، والصبي يدخل مكة بغير إحرام، ثم يبلغ، أو يأذن له وليه، فيحرم، فلا دم عليهماhlm. 686
- مسألة في نصراني دخل مكة، فأسلم، ثم أحرم منها، فعليه دم لترك الميقات في أصح الروايتينhlm. 688
- مسألة من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكةhlm. 690
- مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم تجزأه حجة الإسلام عنه، ولزمه حجة، أو عمرةhlm. 699
- مسألة إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحدhlm. 703
- مسألة يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضعhlm. 708
- مسألة إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد، بل يلزمه المضي في فاسدهhlm. 712
- مسألة إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقانhlm. 715
- مسألة إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنةhlm. 719
- مسألة إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجهhlm. 722
- مسألة إذا وطئ بعد الرمي، وقبل طواف الإفاضة، مضى في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم؛ ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيحhlm. 728
- مسألة يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلكhlm. 732
- مسألة جماع الناسي يفسد الإحرامhlm. 735
- مسألة إذا وطئ دون الفرج، فأنزل، أو قبل، أو لمس، فأنزل، فسد حجه في إحدى الروايتينhlm. 740
- مسألة فإن قبل، أو لمس، أو وطئ دون الفرج، فلم ينزل وجبت عليه الفديةhlm. 744
- مسألة فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الرواياتhlm. 746
- مسألة إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنةhlm. 747
- مسألة إذا وطئ امرأة في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنةhlm. 748
- مسألة إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء وشاةhlm. 750
- مسألة إذا وطئ القارن، فأفسد حجه وعمرته، لم يسقط عنه دم في القران بالإفساد، وكذلك المتمتعhlm. 752
- مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحلhlm. 758
- مسألة إذا ذبح الهدي، ثم سرق، لم يلزمه غيره، وسقط عنه الواجبhlm. 771
- مسألة إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات الشرعي، أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعينhlm. 773
- مسألة ومن فاته الحج بعذر من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التواني والتشاغل بما لا يعنيه، انقطع إحرام الحج، وتحول إحرام عمرةhlm. 778
- مسألة ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتينhlm. 787
- مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأhlm. 793
- مسألة العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياhlm. 795
- مسألة إذا قتل صيدا له مثل من النعم ضمنه بمثلهhlm. 799
- مسألة إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهماhlm. 811
- مسألة إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثلهhlm. 812
- مسألة إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرحhlm. 815
- مسألة بيض النعامة يضمن بقيمتهhlm. 817
- مسألة في حمام الحل والحرم شاةhlm. 819
- مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلكhlm. 820
- مسألة وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلكhlm. 822
- مسألة تعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير، لا قيمة الصيد، فإذا قتل صيدا له مثل، وأراد التقويم، وأن يشتري بالقيمة طعاما؛ فإنه يقوم مثل الصيدhlm. 823
- مسألة إذا جرح صيدا، وغاب عنه، ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤهhlm. 825
- مسألة كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتينhlm. 826
- مسألة الصوم عن كل مد بر يوما، وعن كل نصف صاع تمرا وشعيرا يوماhlm. 830
- مسألة إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمهhlm. 831
- مسألة إذا قتل المحرم صيدا، ثم أكل منه، لم يلزمه للأكل شيءhlm. 835
- مسألة فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاءhlm. 841
- مسألة إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد أكل الميتة، ولم يأكل الصيدhlm. 842
- مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكلهhlm. 844
- مسألة فإذا ذبح المحل صيدا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيداhlm. 850
- مسألة إذا دل المحرم حلالا أو محرما على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاءhlm. 853
- مسألة فإن دل محل حلالا على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاءhlm. 861
- مسألة صيد الحرم مضمون على الصبي والذميhlm. 866
- مسألة إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحدhlm. 867
- مسألة القارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذلك إذا تطيب، أو لبس، أو وطئhlm. 883
- مسألة إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فلا جزاء عليه في رواية حنبل، فقال: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عد من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه، فلا كفارhlm. 891
- مسألة يجوز للمحرم أن يقرد بعيرهhlm. 901
- مسألة إذا صال على المحرم الصيد قتله، ولا جزاء عليه على قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله، ولا ضمان عليهhlm. 903
- مسألة إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه الجزاءhlm. 904
- مسألة إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرسالهhlm. 906
- مسألة إذا اصطاد صيدا، وهو حلال، ثم أحرم، فأرسله من يده حلال أو محرم بغير أمره، لم يضمنhlm. 911
- مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتينhlm. 914
- مسألة ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرمhlm. 917
- مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرمhlm. 919
- مسألة ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسلهhlm. 922
- مسألة شجر الحرم مضمون على المحل والمحرمhlm. 927
- مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكنhlm. 929
- مسألة يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة، والصغيرة بالشاةhlm. 932
- مسألة لا يجوز أن يرعى حشيش الحرمhlm. 933
- مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعهhlm. 936
- مسألة يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتينhlm. 941
- مسألة وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبهhlm. 944
- مسألة ولا يحرك صيد وج، ولا شجرها، وهي بالطائفhlm. 945
- مسألة مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتينhlm. 946
- مسألة تستحب المجاورة بمكةhlm. 951
- مسألة الهدي واجب على المحصرhlm. 953
- مسألة وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة. وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتينhlm. 957
- مسألة إذا أحصر في حج التطوع، فحل منه بالهدي، لم يلزمه القضاء في أصح الروايتينhlm. 969
- مسألة إذا أحصر في حجة الفرض، فحل منها بالهدي، لزمه قضاء الحج، ولم تلزمه عمرة معهاhlm. 975
- مسألة هدي الإحصار يجزئ عنه الصيامhlm. 978
- مسألة ومقدار الصوم عشرة أيامhlm. 980
- مسألة ولا يجوز التحلل حتى يأتي بالبدل؛ الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل؛ الذي هو الدمhlm. 981
- مسألة إذا وقف بعرفة، وصد عن البيت، فله التحلل على ظاهر قول أحمد في المحصر: له التحلل، ولم يفرقhlm. 982
- مسألة إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإذا فاته الحج يفعل ما يفعله الفائت من عمل العمرة والهدي والقضاء على الصحيح من الروايتينhlm. 987
- مسألة إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض، أو أخطأ العدد: أن محلي حيث حبستني، جاز له التحلل عند وجود الشرط، وكذلك إن شرط: إن حصرني عدو، تحلل، ولا دم عليه. فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الدم، وعند العدو إسقاط الدمhlm. 999
- مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرمhlm. 1003
- مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنونhlm. 1020
- مسألة وصفة الإشعار: أن يشق صفحة سنامها الأيمن في أصح الرواياتhlm. 1027
- مسألة التقليد مسنون في الغنمhlm. 1028
- مسألة ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة، ولا الجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراه في الحرم، ونحره في الحرم، ولم يعرف به، أجزأهhlm. 1033
- مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأهhlm. 1035
- مسألة يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقرباhlm. 1037
- مسألة لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتينhlm. 1044
- مسألة إذا أوجبت بدنة، جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن، أو شعر، أو ولدت، كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد، لم يكن عليه شيء في الزيادةhlm. 1050
- مسألة إذا نذر هديا، لزمه شاة، فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحيةhlm. 1054
- مسألة إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتينhlm. 1055
- مسألة إذا أوجبت هديا، أو أضحية معينة، ثم أصابها عور، أجزأت عنهhlm. 1058
- مسألة فإن فقأ رجل عين الهدي تصدق بالأرشhlm. 1062
- مسألة إذا قال: (لله علي أن أتصدق بفدية) ولم ينو شيئا، ولم ينحرها إلا في الحرمhlm. 1063
- مسألة فإن غصب شاة، فذبحها لمتعته، أو قرانه، ثم أجازه مالكها، أو ضمنها، لم يجزhlm. 1064
- مسألة إذا حج، ثم ارتد، ثم أسلم، فعليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما كان فعلهhlm. 1065
- كتاب البيوعhlm. 1069
- مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتينhlm. 1069
- مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبههhlm. 1088
- مسألة شراء الأعمى جائزhlm. 1095
- مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقاhlm. 1096
- مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتينhlm. 1118
- مسألة ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك خيار المجلس، أو خيار الشرطhlm. 1123
- مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقهhlm. 1132
- مسألة فإن أعتق المشتري في مدة الخيار نفذ عتقهhlm. 1137
- مسألة إذا وطئ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه بالمهرhlm. 1141
- مسألة فإن باع البائع، أو وهب وأقبض، أو أوقف في مدة الخيار، لم ينفذ شيء من ذلك، ولم يكن فسخا للبيعhlm. 1142
- مسألة إذا وطئ البائع في مدة الخيار قبل الفسخ مع علمه بالتحريم؛ فهل يجب عليه الحد؟hlm. 1145
- مسألة إذا كان المبيع عبدا، فمات في مدة الخيار، لم يبطل الخيار في أصح الروايتينhlm. 1147
- مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسدhlm. 1151
- مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتينhlm. 1159
- مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثhlm. 1165
- مسألة إذا اشترى سلعة، وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فالبيع جائزhlm. 1174
- مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خيارهhlm. 1176
- مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتينhlm. 1179
- مسألة إذا شرطا أجلا مجهولا، أو خيارا مجهولا، فالعقد باطل، وإن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولةhlm. 1180
- مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضر من الآخر جازhlm. 1189
- مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهماhlm. 1195
- مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصةhlm. 1197
- مسألة خيار الشرط لا يورثhlm. 1200
- مسألة إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدةhlm. 1215
- مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتينhlm. 1217
- مسألة إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيارhlm. 1222
- مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.hlm. 1232
- مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنهhlm. 1235
- مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتينhlm. 1256
- مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنسhlm. 1258
- مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة، أو كاسدة، وسواء كانت بأعيانهاhlm. 1265
- مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلكhlm. 1267
- مسألة التفاضل جائز في الماءhlm. 1269
- مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعضhlm. 1270
- مسألة الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلاhlm. 1275
- مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الرواياتhlm. 1278
- مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجزhlm. 1288
- مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - ﷺ -؛ فما كانتhlm. 1293
- مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتينhlm. 1295
- مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومةhlm. 1300
- مسألة يجوز بيع الخبز وزناhlm. 1303
- مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسةhlm. 1305
- مسألة خل العنب وخل التمر جنسان، يجوز التفاضل فيهماhlm. 1306
- مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحريhlm. 1309
- مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها، وكذلك الألبان في إحدى الرواياتhlm. 1312
- مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمرhlm. 1317
- مسألة يجوز بيع الرطب بالرطبhlm. 1326
- مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيدhlm. 1330
- مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيعhlm. 1342
- مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكولhlm. 1346
- مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوىhlm. 1354
- مسألة إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة، وتقابضا، ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبا من جنسه، كان له البدلhlm. 1358
- مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينتhlm. 1360
- مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتريhlm. 1372
- مسألة إذا باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، وله تركها حتى تدركhlm. 1380
- مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعهاhlm. 1383
- مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صحhlm. 1391
- مسألة إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، بطل البيع، وتكون الثمرة بزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري في أصح الروايتينhlm. 1393
- مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتينhlm. 1402
- مسألة يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطنhlm. 1407
- مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلهاhlm. 1410
- مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزةhlm. 1414
- مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جازhlm. 1418
- مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتينhlm. 1421
- مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجزhlm. 1435
- مسألة إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح في جميعها على ما سمىhlm. 1452
- مسألة إذا قال: (بعتك ذراعا من هذه الدار)، وهما يعلمان مبلغ ذرعان الدار، صح البيعhlm. 1456
- مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الردhlm. 1459
- مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزوناتhlm. 1461
- مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتريhlm. 1464
- مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضهhlm. 1473
- مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضهhlm. 1478
- مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلعhlm. 1491
- مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتينhlm. 1494
- مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيعhlm. 1499
- مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد، ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبنhlm. 1501
- مسألة إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلا فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماءhlm. 1517
- مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرشhlm. 1529
- مسألة إذا اشترى جارية حاملا، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمنhlm. 1532
- مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري، ولم يعتبر في ذلك تراضيهما، ولا حكم الحاكمhlm. 1535
- مسألة إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضاhlm. 1538
- مسألة إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتينhlm. 1540
- مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيارhlm. 1552
- مسألة إذا اشترى شيئا مأكولا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمنhlm. 1560
- مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جازhlm. 1561
- مسألة إذا اشترى عبدين، أو ثوبين، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رده دون الصحيح في إحدى الروايتينhlm. 1568
- مسألة إذا اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم ظهر على عيب رجع بأرشهhlm. 1575