باب الظاء › [الظاء مع الهاء] › ظهر
«الظاهرُ في الماء عدم الظِنَّة (^١)» لأن المراد البخلُ والمنْع لا التُّهْمة.
و(الظَّنِين): المُتَّهم، ومنه: «لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابة». قال أبو عُبَيدٍ: «المرادُ أن يُتَّهم المُعتَق بالنسبة إلى غير مَواليه، أو الولدُ بالدعوة إلى غير أبيه، أو يُتَّهم في شهادتِه لقريبه كالوالد للولَد (^٢)»
(الظَّهر): خلاف البطن، وبتصغيره سُمي والد أُسيَد بن ظُهَيْر، ويستعار للدابَّة أو الراحلة، ومنه:
«ولا ظَهرًا أبقى (^٣)»
وكذا قول محمد: «وإذا كان رجلًا (^٤) معه قوةٌ من الظَّهر والعبيد (^٥)»، وأما:
«لا صدَقة إلا عن ظَهْر غنىً»
أي صادرة عن غِنًى، فالظَّهْر فيه مُقحَم كما في: ظَهْر القلب، وظَهْر الغيب.
و(ظَاهَرَ) من امرأته (ظِهَارًا) و(تَظَاهَرَ) و(اظَّاهَرَ) بمعنًى، وهو أن يقول لها: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمّي.
و(ظَاهَرَهُ): عاونه، وهو ظَهِيرُه. و(ظَاهَرَ) بين ثوبين ودرْعَين: لِبس أحدَهما على الآخر، وقوله: ظَاهَرَ بدرعين: فيه نظرٌ، ووجهُه أن تُجعل الباء للملابسة، لا من صلة المُظَاهَرَةُ.
و(ظَهَرَ) عليه: غلَب، ومنه: «ولمَّا ظَهَرُوا عَلَى كِسْرَى ظَفِرُوا بِمَطْبَخِهِ». و(ظُهِرَ على اللّص): غُلِب، وهو من قولهم:
_________
(^١) في ط وهامش الأصل: الضنة.
(^٢) ع: كالولد للوالد.
(^٣) في الحديث:
«إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى».
(^٤) في هامش الأصل: رجل.
(^٥) بعدها في ط: والإماء.
Jilid 2 · hlm. cetak 36
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.