Maktabahأصول الفقه
نفائس الأصول في شرح المحصول
القرافي (w. 684 H)
Mulai membaca4.032 halaman
الكتاب: نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بـ (القرافي) (ت ٦٨٤ هـ) دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة - السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م عدد الأجزاء: ٩ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة الشارحhlm. 12
- البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرةhlm. 12
- البحث الثاني: فضيلة علم الأصولhlm. 15
- رد شبه من قال إنه علم جدالhlm. 16
- البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصولhlm. 18
- البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصولhlm. 19
- مقدمة صاحب المحصولhlm. 22
- الكلام في المقدماتhlm. 22
- الفصل الأول: في تفسير أصول الفقهhlm. 23
- شرح القرافي لتعريف أصول الفقهhlm. 26
- تنبيهhlm. 28
- تعريف الفقه في اللغةhlm. 32
- فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاقhlm. 33
- فائدة: الفقه عن ابن عطيةhlm. 35
- ثمانية أسئلة على تعريف الفقهhlm. 36
- السؤال الأولhlm. 36
- السؤال الثانيhlm. 37
- السؤال الثالثhlm. 46
- السؤال الرابعhlm. 47
- السؤال الخامسhlm. 48
- السؤال السادسhlm. 50
- السؤال السابعhlm. 52
- السؤال الثامنhlm. 53
- تنبيهhlm. 53
- رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علماhlm. 54
- برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومةhlm. 54
- البرهان الأولhlm. 54
- البرهان الثانيhlm. 59
- ستة أسئلة على البرهانينhlm. 60
- «تنبيه»hlm. 67
- «تنبيه» إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليهhlm. 69
- «فائدة» متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيفhlm. 70
- «تنيبه» مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لهاhlm. 72
- خمسة أسئلةhlm. 72
- تنبيهhlm. 75
- تنبيهhlm. 75
- «فائدة» قال أبو الحسين في شرح «العمد»: لا يجوز التقليد في أصول الفقهhlm. 76
- الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدماتhlm. 78
- الفصل الثالث في تحديد العلم والظنhlm. 80
- شرح القرافيhlm. 82
- عشرون سؤالا على حد أصول الفقهhlm. 82
- الأول قوله حكم الذهنhlm. 82
- الثانيhlm. 82
- الثالث: قوله: بأمر على أمرhlm. 83
- الرابعhlm. 83
- الخامس: على قوله: «إما أن يكون مطابقا أو لا يكون»hlm. 84
- السادسhlm. 85
- السابع: «على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما»hlm. 86
- الثامن: على قوله: «إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات»hlm. 87
- التاسعhlm. 87
- العاشرhlm. 88
- الحادي عشرhlm. 88
- الثاني عشرhlm. 88
- الثالث عشرhlm. 89
- الرابع عشرhlm. 90
- الخامس عشر: قوله: «الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد»hlm. 91
- السادس عشر: قوله: «الجازم غير المطابق وهو الجهل»hlm. 92
- السابع عشر: قوله: «التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك»hlm. 93
- «تنبيه» قوله: «في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية»hlm. 93
- «تنبيه»hlm. 94
- الثامن عشرhlm. 96
- التاسع عشرhlm. 96
- العشرونhlm. 96
- «تنبيه» وافقه «المنتخب» و«الحاصل» وكذلك «التحصيل»hlm. 97
- تعريف الحد والرسمhlm. 99
- «سؤال» إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبينhlm. 103
- «تنبيه» أسقط «المنتخب» هذا البحث، وقال «الحاصل»: لا سبيل إلى تحديد العلمhlm. 103
- «تنبيه» قال في «المنتخب»: «الظن رجحان الاعتقاد»hlm. 107
- «تنبيه» قول الإمام في الأصل: «ظاهرى التجويز» احترازاhlm. 109
- «فائدة» وقع في بعض نسخ «المنتخب»hlm. 110
- الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارةhlm. 111
- قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليهhlm. 111
- «تنبيه» في تعريف النظرhlm. 125
- «فائدة» التصديق هو الخبرhlm. 126
- «فائدة» فعيل يكون بمعنى فاعلhlm. 127
- «فائدة» قال أبو الحسين في «المعتمد»hlm. 127
- «تنبيه» النتجية تتبع أخس المقدما تhlm. 127
- «تنبيه» تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعيةhlm. 128
- الفصل الخامس في الحكم الشرعيhlm. 129
- شرح القرافيhlm. 131
- «سؤال» قوله تعالى «أقيموا الصلاة»hlm. 132
- «سؤال» ينتقض الحد بالاستفهامhlm. 132
- «سؤال» المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنينhlm. 133
- أقسام خطاب الشرعhlm. 135
- «تنبيه» قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرداhlm. 143
- «تنبيه»: تعريف السبتhlm. 143
- «تنبيه» ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملكhlm. 144
- معاني أوhlm. 145
- «سؤال» «على هذا التقدير تكون «أو» مشتركةhlm. 146
- «فائدة» قال بعضهم: «هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم»hlm. 147
- «سؤال» قال النقشواني: «إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدورhlm. 147
- الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟hlm. 147
- الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعيةhlm. 149
- التقسيم الأولhlm. 149
- تعريف الواجبhlm. 149
- الفرق بين الواجب والفرضhlm. 150
- تعريف المحظورhlm. 151
- تعريف المباحhlm. 151
- تعريف المندوبhlm. 151
- أسماء المندوبhlm. 151
- المكروه وإطلاقاتهhlm. 152
- مشرع القرافيhlm. 152
- «تنبيه» التقسم الدائر بين النفي والإثباتhlm. 153
- «سؤال» قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدودhlm. 156
- ثمانية أسئلة على تعريف الواجبhlm. 156
- الأولhlm. 156
- الثاني: على قوله: يذم تركه شرعاhlm. 159
- الثالث: على قوله: على بعض الوجوهhlm. 160
- الرابعhlm. 160
- الخامسhlm. 161
- السادسhlm. 161
- السابع: قوله: «يذم» بصيغة [الفعل] المضارعhlm. 163
- الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلهاhlm. 163
- «تنبيه» وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجبhlm. 178
- «تنبيه» إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟hlm. 179
- «تنبيه» إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمامhlm. 180
- «تنبيه» شرع الإمام -﵀ - في تقسيم الأحكامhlm. 180
- «فائدة» قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمةhlm. 180
- «مسألة» قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجباhlm. 181
- «فوائد» في الفرق بين أسماء المحظورhlm. 185
- «تنبيه» قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعاhlm. 186
- «مسألة» قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينهhlm. 186
- ما يحتمل لفظ اعلمhlm. 189
- «فائدة» تقول العرب: حلال طلقhlm. 190
- «تنبيه» وافقه «المنتخب»، وأسقطه «التنقيح»hlm. 191
- «مسألة» قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟hlm. 191
- «تنبيه» قال في «المنتخب»: وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنةhlm. 191
- «فائدة» الندب لغةhlm. 192
- «مسألة» قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليفhlm. 192
- «فائدة» المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحربhlm. 194
- «مسألة» قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟hlm. 194
- التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحاhlm. 195
- شرح القرافي: قوله: «الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا»hlm. 197
- «سؤال» قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبحhlm. 201
- «تنبيه» خالفه «الحاصل»hlm. 204
- «تنبيه» قال أبو الحسين في «المعتمد»: أهل «العراق» يطلقون القبيح على المحرم والمكروهhlm. 205
- التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامهhlm. 207
- شرح القرافيhlm. 208
- «سؤال» قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل «إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا»hlm. 209
- سؤال: قول سراج الدينhlm. 211
- «سؤال»: قول سراج الدينhlm. 211
- تنبيه: زيادة في الحاصلhlm. 211
- تعريف السببhlm. 219
- «فائدة» قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاةhlm. 221
- التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلانhlm. 223
- شرح القرافيhlm. 223
- «فائدة» قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريقhlm. 228
- «سؤال» قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغايرhlm. 234
- «سؤال» قضية التعليل تنعكس عليهhlm. 234
- «سؤال» تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكلhlm. 234
- «سؤال» توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاءhlm. 234
- «تنبيه» وافقه «المنتخب» و«التحصيل» وسكت عن «التنقيح»hlm. 234
- التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادةhlm. 236
- شرح القرافيhlm. 237
- «تنبيه» ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضانhlm. 240
- تنبيهhlm. 242
- «تنبيه» على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسامhlm. 242
- «فائدة» قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازاhlm. 242
- «تنبيه» نفي من أوصاف العبادة القبولhlm. 244
- التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان بهhlm. 246
- شرح القرافيhlm. 246
- الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرعhlm. 252
- شرح القرافيhlm. 253
- «تنبيه» نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتةhlm. 268
- تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلةhlm. 268
- «تنبيه» ذكر مقدمة ونتيجةhlm. 277
- «تنبيه» خالفه صاحب «المنتخب» فقالhlm. 278
- «سؤال» قال التبريزي: ....hlm. 280
- «تنبيه» اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...hlm. 283
- تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مداركhlm. 288
- الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلاhlm. 294
- شرح القرافيhlm. 301
- المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكرhlm. 301
- المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماعhlm. 302
- المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهمhlm. 303
- «فائدة» قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالىhlm. 317
- الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرعhlm. 318
- شرح القرافيhlm. 322
- «سؤال» إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبحhlm. 330
- «تنبيه»: المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكانhlm. 332
- «تنبيه» الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"hlm. 332
- «تنبيه» زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحةhlm. 333
- «فائدة» قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعهاhlm. 333
- «فائدة» في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعومhlm. 334
- «تنبيه» عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقلhlm. 334
- تنبيهhlm. 334
- «تنبيه» نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائعhlm. 335
- «تنبيه» حيث نفينا الأحكام قبل الرسلhlm. 335
- الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقهhlm. 336
- شرح القرافيhlm. 339
- «سؤال» قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقولhlm. 342
- «تنبيه» هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"hlm. 343
- الكلام في اللغاتhlm. 345
- الباب الأول في الأحكام الكلية للغاتhlm. 345
- النظر الأول في البحث عن ماهية الكلامhlm. 348
- شرح القرافيhlm. 350
- فوائد: اشتقاق الاسمhlm. 360
- «تنبيه» قال سراج الدين: النداء جملة مفيدةhlm. 360
- «فائدة» قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله «المحصول» عن أبي الحسين من حد الكلامhlm. 361
- «تنبيه» ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلامhlm. 361
- «تنبيه» قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبرhlm. 362
- «تنبيه» قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفينhlm. 363
- النظر الثاني في البحث عن الواضعhlm. 364
- شرح القرافيhlm. 371
- فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدةhlm. 371
- «فائدة» قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغةhlm. 380
- «فائدة» قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتةhlm. 380
- «فائدة» قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبةhlm. 382
- النظر الثالث في البحث عن الموضوعhlm. 384
- شرح القرافيhlm. 385
- النظر الرابع في البحث عن الموضوع لهhlm. 387
- الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليهhlm. 387
- شرح القرافيhlm. 390
- فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحدhlm. 401
- فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتهاhlm. 402
- فصل فيما أخذ من الروحيةhlm. 412
- البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيهاhlm. 417
- «تنبيه» زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنهhlm. 418
- المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجيةhlm. 419
- «فائدة» الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقليhlm. 420
- تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماهhlm. 422
- «تنبيه» قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنهhlm. 423
- تنبيه: اللفظ في كل شيء يصدق على أربعة أمورhlm. 423
- «تنبيه» زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمرhlm. 424
- المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواصhlm. 425
- النظر الخامس فيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناهhlm. 428
- شرح القرافيhlm. 435
- فائدة: التواترhlm. 437
- "تنبيه" وقع في النسخ يروى عن رؤبةhlm. 441
- "تنبيه" ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضعhlm. 448
- الباب الثاني في تقسيم الألفاظhlm. 449
- التقسيم الأول للمفردhlm. 450
- التقسيم الثاني للمفردhlm. 452
- التقسيم الثالث للمفردhlm. 453
- التقسيم الثاني للألفاظhlm. 457
- شرح القرافيhlm. 458
- البحث الأول في تفسير دلالة اللفظhlm. 458
- "فائدة" قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتحhlm. 460
- البحث الثاني في تحديد أنواع الدلالة وهي ثلاثةhlm. 461
- البحث الثالث في تعليل تسميتها بذلكhlm. 462
- البحث الرابع في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثةhlm. 463
- البحث الخامس في أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا؟hlm. 464
- بطلان الحصر بأمور سبعةhlm. 464
- مفهوم الكلية والكل والكليhlm. 465
- البحث السادس في قوله (من حيث هو جزؤه)hlm. 470
- فائدة وسؤالhlm. 470
- البحث السابع في قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمىhlm. 473
- (تنبيه) الملازمة قد تكون: عقلية وشرعيةhlm. 475
- البحث الثامن في أن هذه الملازمة شرط لا سببhlm. 476
- سؤالhlm. 477
- البحث التاسع فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوصhlm. 478
- البحث العاشر في مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقطhlm. 478
- تنبيهhlm. 480
- البحث الحادي عشر في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظhlm. 480
- (تنبيه) وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجازhlm. 483
- البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحملhlm. 484
- (تنبيه) قوله: اللزوم الخارجي غير معتبرhlm. 485
- (سؤال) قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤهhlm. 487
- (سؤال) اللفظ الدال هو قسيم لغير الدالhlm. 488
- (تنبيه) إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)hlm. 488
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرضhlm. 489
- البحث الأول لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزامhlm. 490
- (سؤال) قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركبhlm. 490
- البحث الثاني جزء اللفظ على أربعة أقسامhlm. 491
- البحث الثالث لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟hlm. 492
- (سؤال) إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضعhlm. 492
- (سؤال) على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه. . . إلخhlm. 493
- (تنبيه) مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركبhlm. 494
- (فائدة) قال الخونجى أفضل الدين -﵀-: المركب يسمى مؤلفا وقولاhlm. 495
- (تنبيه) لا يلزم من قولنا في الكلي ... إلخhlm. 496
- (تنبيه) مسمى الشمس كلي ... إلخhlm. 497
- (تنبيه) ينقسم الكلى إلى ... إلخhlm. 497
- (فائدة) ألفاظ السؤال في اللغة عشرةhlm. 498
- (تنبيه) قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكليhlm. 498
- (فائدة) قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)hlm. 499
- (فائدة) قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسمياتhlm. 499
- (تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفردhlm. 500
- (تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفردhlm. 502
- (فائدة) سميت أجزاء العوالي جنس الأجناسhlm. 503
- (سؤال) قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهيةhlm. 503
- (سؤال) قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطلhlm. 503
- (سؤال) قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)hlm. 504
- اللوازم ثلاثةhlm. 504
- (فائدة) قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى:﴾ وأنه هو أضحك وأبكى ﴿hlm. 505
- (فائدة) قال الفضلاء: الوجل الخوفhlm. 505
- (تفريع) قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدةhlm. 506
- التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلةhlm. 506
- (تنبيه) جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف ... إلخhlm. 509
- (فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظhlm. 511
- (تنبيه وفائدة عظيمة) وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنسhlm. 515
- تنبيه: قول النحاة: إن أجمع وجمعاء وغدوة وبكرة ... إلخhlm. 517
- العرب وضعت لفظ نكرة وضعينhlm. 517
- تنبيه: تعريف المتواطيءhlm. 518
- تعريف المشككhlm. 519
- أسباب التشكيكhlm. 519
- (سؤال) المشكك لا حقيقة لهhlm. 520
- (تنبيه) كل مجاز راجح منقولhlm. 522
- تنبيه: النقل إما عن مفرد أو مركبhlm. 522
- فائدة: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخhlm. 523
- (فائدة) قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعلhlm. 524
- فائدةhlm. 525
- (فائدة) النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماءhlm. 526
- سؤالhlm. 527
- سؤالhlm. 527
- (قاعدة) التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة ... إلخhlm. 528
- (فائدة) النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايتهhlm. 529
- (فائدة) المجمل مشتق من الجملhlm. 530
- (سؤال) قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)hlm. 530
- (سؤال) قولهم: (النص ما لا يحتمل)hlm. 531
- فائدة: المحكم، والحكمة، والحكيم، والحاكم، كله مأخوذ من حكمة الدابةhlm. 535
- (سؤال) المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤولhlm. 536
- (فائدة) المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماءhlm. 536
- (سؤال) قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)hlm. 537
- فائدة: مذاهب العلماء في موضوع اللفظ الذي يسمى أمراhlm. 538
- (سؤال) فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيبhlm. 538
- سؤال: الفرق بين الاقتضاء والإضمارhlm. 540
- فائدة: الإضمار ثلاثة أقسامhlm. 540
- سؤال: االفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة ... إلخhlm. 542
- صور لازم المركبhlm. 546
- (تنبيه) قال التبريزي: دلالة الالتزام تنقسم إلى ... إلخhlm. 549
- (تقرير) قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)hlm. 550
- البحث الأول: العرب هل وضعت المركبات أم لا؟hlm. 551
- البحث الثاني: المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز، أو محل التجوز؟hlm. 552
- (فوائد) فحوى ولحن الخطاب .. إلخhlm. 553
- ضابط مفهوم الموافقةhlm. 553
- تعريف لحن الخطابhlm. 554
- (تنبيه) أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلهاhlm. 555
- (سؤال) قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)hlm. 557
- (تكميل) إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمىhlm. 558
- الباب الثالث في الأسماء المشتقةhlm. 559
- النظر في ماهية الاسم المشتقhlm. 559
- أركان الاشتقاقhlm. 559
- أحكام الاسمhlm. 560
- المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منهhlm. 560
- المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاقhlm. 560
- المسألة الرابعة: مفهوم الأسود شيء ... إلخhlm. 567
- شرح القرافيhlm. 567
- حكم الاشتقاقhlm. 567
- فائدة: تسمية المنقول عن أسماء الأجناس أعلاماhlm. 569
- (مسألة) قال: الحمار من الحمرة؛ والغراب من الغربhlm. 569
- (فائدة) قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروفhlm. 570
- (مسألة) قال ابن جني: يقال للحاجة: الحاجة، والحوجاء، واللوجاء ... إلخhlm. 571
- (قاعدة) قال الأدباء: الاشتقاق قسمانhlm. 572
- (سؤال) يرد على حد المصنف للاشتقاق ... إلخhlm. 572
- (سؤال) بقى زيادة حرفين نحو ... إلخhlm. 574
- (سؤال) مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتقا من ... إلخhlm. 576
- (سؤال) فهرسة المسألة غير منتظمةhlm. 576
- (المسألة الثانية) اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاقhlm. 577
- (سؤال) البقاء ليس شرطا إجماعاhlm. 577
- (سؤال) هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاقhlm. 578
- (سؤال) إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم ... إلخhlm. 578
- (سؤال) أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقةhlm. 579
- قاعدة كل ما أخص في طرف الثبوت، فهو أعم في طرف النفي ... إلأخhlm. 580
- (قاعدة) القضايا أربعةhlm. 581
- (قاعدة) المعلومات كلها أربعة أقسامhlm. 581
- (تنبيهات) الأول: قولنا في الضدين ... إلخhlm. 581
- الثاني: أن قولنا في الضدين: يمكن ارتفاعهما ... إلخhlm. 582
- الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعةhlm. 582
- الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيينhlm. 582
- الخامس: ينبغي أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما ... إلخhlm. 583
- (تنبيه) الشهر، والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ... إلخhlm. 586
- (أسئلة)hlm. 588
- (تنبيه) قال التبريزي: الحق في هذه المسألة التفصيل ... إلخhlm. 590
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلف في (بقاء) الصفة المشتقة منها هل يشترط ... إلخhlm. 592
- المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسمhlm. 592
- (تنبيه) لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحدhlm. 593
- (المسألة الرابعة) مفهوم الأسود شيء ما له السواد ... إلخhlm. 596
- (فائدة) مسألة (الإيضاح) تبطل من وجه آخر ... إلخhlm. 598
- (تنبيه) زاد سراج الدين الأرموي ... إلخhlm. 601
- الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيدhlm. 604
- تعريف الترادفhlm. 604
- في أحكامه وفيه مسائلhlm. 604
- المسألة الأولى: في إثبات ..hlm. 604
- المسألة الثانية: في الداعي إلى الترادفhlm. 604
- المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟hlm. 606
- المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا لهhlm. 606
- المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامهhlm. 606
- شرح القرافيhlm. 607
- (فائدة) المعرفات خمسةhlm. 608
- (سؤال) لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه ... إلخhlm. 609
- "فائدة" قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخرhlm. 610
- سؤال: قال النقشواني ... إلخhlm. 610
- "تنبيه" زاد "المنتخب" فقال: التأكيد هو ... إلخhlm. 610
- تنبيهhlm. 612
- تنبيه: اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مراتhlm. 612
- "فائدة" يقال: تأكيد وتوكيدhlm. 613
- "فائدة" يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصانhlm. 613
- "قاعدة" والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيداhlm. 613
- "المسألة الأولى: في إثبات الترادف"hlm. 614
- "سؤال" قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل"hlm. 616
- "المسألة الثانية: في الداعي للترادف"hlm. 616
- "سؤال" قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصلhlm. 617
- "المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر"hlm. 617
- "سؤال" قال النقشواني ... إلخhlm. 618
- المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخرhlm. 619
- سؤال: قوله: الماهية المفردةhlm. 619
- المسألة الخامسة في التأكيدhlm. 620
- "قاعدة" قال النحاة: التأكيد قسمانhlm. 620
- "قاعدة" قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعونhlm. 620
- "فائدة" أكتعون مشتق من يكتع الجلدhlm. 620
- "قاعدة" التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق بهhlm. 621
- "فائدة" الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضمhlm. 622
- الباب الخامس في الاشتراكhlm. 623
- تعريف المشتركhlm. 623
- المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجودهhlm. 623
- المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشتركhlm. 626
- المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراكhlm. 627
- المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمعhlm. 628
- المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراكhlm. 632
- المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشتركhlm. 635
- المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺhlm. 638
- شرح القرافيhlm. 638
- (تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخرhlm. 641
- فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخhlm. 642
- المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)hlm. 642
- (سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)hlm. 643
- تقرير قوله: (المقدمتين الباطلتين)hlm. 644
- تقرير قوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)hlm. 644
- (قاعدة) المضاف للمعلوم ثلاثة أقسامhlm. 645
- (تنبيه) زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوةhlm. 646
- المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشتركhlm. 648
- (سؤال) قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث ... إلخhlm. 650
- (تنبيه) زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيضhlm. 650
- المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراكhlm. 651
- المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيهhlm. 653
- قاعدة: المجاز ثلاثة أقسامhlm. 657
- (تنبيه) زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالىhlm. 671
- فوائد ثمانيةhlm. 676
- الباب السادس في الحقيقة والمجازhlm. 692
- في المقدمة وفيها ثلاثة مسائلhlm. 692
- المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجازhlm. 692
- المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجازhlm. 693
- المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز؟hlm. 696
- شرح القرافيhlm. 697
- فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضرابhlm. 698
- المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجازhlm. 700
- (سؤال) قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطبhlm. 701
- تنبيه: اشتراطه الاصطلاح في الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو ... إلخhlm. 702
- (فائدة) قوله تعالى:﴾ ليس كمثله شيء﴾ قال العلماء: (الكاف) يجب أن تكون زائدةhlm. 703
- (تنبيه) المجاز بالزيادة والنقصان مشكلhlm. 704
- (تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيبhlm. 705
- (سؤال) قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشتركhlm. 710
- مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجازhlm. 710
- (سؤال) قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكلhlm. 714
- (سؤال) قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)hlm. 715
- القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائلhlm. 716
- المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغويةhlm. 716
- المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفيةhlm. 716
- المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعيةhlm. 718
- فروع على القول بالنقلhlm. 729
- الأول: النقل خلاف الأصلhlm. 729
- الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعيةhlm. 729
- الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعيhlm. 730
- شرح القرافيhlm. 732
- (سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيرهhlm. 733
- المسألة الثانية: في الحقيقة العرفيةhlm. 733
- (تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئينhlm. 734
- (تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربعhlm. 734
- (سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)hlm. 735
- (تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العمومhlm. 736
- (فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركبhlm. 736
- (سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالةhlm. 737
- (تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخhlm. 739
- تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائعhlm. 741
- (قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخhlm. 741
- (قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخhlm. 743
- (قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتجhlm. 743
- (قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخhlm. 743
- (التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاعhlm. 746
- (سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرىhlm. 748
- أسماء الخيل في حلبة السباق عشرةhlm. 749
- (سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنويhlm. 753
- (الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغويhlm. 755
- (سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصةhlm. 756
- (الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)hlm. 756
- (سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)hlm. 757
- (الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءاتhlm. 757
- (قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهhlm. 758
- (قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخhlm. 759
- (قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببهhlm. 761
- (القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبدhlm. 762
- (القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيانhlm. 762
- (سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعيةhlm. 763
- (تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقديرhlm. 763
- (التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربيةhlm. 767
- (فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرعhlm. 768
- القسم الثاني في المجاز وفيه مسائلhlm. 769
- المسألة الأولى: في أقسام المجازhlm. 769
- المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفردhlm. 770
- المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجازhlm. 771
- المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناسhlm. 773
- المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعةhlm. 774
- المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقليhlm. 775
- المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله ﷺhlm. 777
- المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجازhlm. 778
- المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغاتhlm. 780
- المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوهhlm. 781
- شرح القرافيhlm. 783
- (سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركباتhlm. 786
- (سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامهhlm. 787
- (تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخhlm. 787
- (المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)hlm. 788
- (فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعهhlm. 789
- (المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)hlm. 790
- (سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقةhlm. 794
- (تنبيه) قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيبhlm. 795
- (تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخhlm. 795
- قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحدhlm. 797
- (سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟hlm. 803
- (تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخhlm. 804
- (المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)hlm. 806
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادةhlm. 814
- (سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروفhlm. 814
- (المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)hlm. 818
- (تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)hlm. 819
- (سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلةhlm. 820
- (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسداhlm. 820
- (فائدة) زيد كالأسد حقيقةhlm. 825
- (فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكةhlm. 826
- (المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)hlm. 826
- (قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالهاhlm. 828
- (قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسامhlm. 830
- (سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبةhlm. 833
- (تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخhlm. 833
- (المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)hlm. 834
- (فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضةhlm. 835
- (المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)hlm. 836
- (سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجهhlm. 837
- (سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخhlm. 838
- (المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)hlm. 838
- (سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جنيhlm. 838
- فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويهhlm. 840
- (فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول اللهﷺ- في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله ﵇: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله﵇- لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحدhlm. 843
- (سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخhlm. 845
- (تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشوانيhlm. 845
- (المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)hlm. 846
- (فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معانhlm. 846
- (سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخhlm. 846
- (سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالبhlm. 846
- فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسفhlm. 851
- قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليلhlm. 851
- تنبيه» قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجهhlm. 852
- (سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيدhlm. 854
- (سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنيةhlm. 854
- (سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغويةhlm. 855
- (مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنيةhlm. 855
- القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائلhlm. 857
- المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازاhlm. 857
- المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا؟hlm. 857
- المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكسhlm. 857
- المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكسhlm. 858
- المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجازhlm. 858
- شرح القرافيhlm. 861
- المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازاhlm. 861
- (المسألة الثانية) قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفيhlm. 861
- (المسألة الثالثة) (متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)hlm. 862
- (المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)hlm. 863
- (تنبيه) اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقضhlm. 864
- (تنبيه) قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروقhlm. 869
- الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظhlm. 871
- التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجهhlm. 872
- المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولىhlm. 872
- المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولىhlm. 874
- المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولىhlm. 876
- المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولىhlm. 876
- المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولىhlm. 876
- المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولىhlm. 877
- المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولىhlm. 877
- المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواءhlm. 877
- المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولىhlm. 878
- المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولىhlm. 878
- فروعhlm. 879
- شرح القرافيhlm. 880
- (المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلمhlm. 880
- (المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسةhlm. 880
- (المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسةhlm. 882
- (سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)hlm. 883
- (سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثباتhlm. 884
- (سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئيةhlm. 884
- (المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)hlm. 885
- (تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعةhlm. 887
- (المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولىhlm. 891
- (تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراتهhlm. 893
- (المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)hlm. 894
- (المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)hlm. 896
- (المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)hlm. 896
- (المسألة السادسة: في انقل والإضمار)hlm. 897
- (المسألة السابعة: النقل والتخصيص)hlm. 898
- (المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)hlm. 899
- (المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)hlm. 899
- (فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراكhlm. 900
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائلhlm. 903
- المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمعhlm. 903
- المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصحhlm. 908
- المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدراhlm. 909
- المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) تردhlm. 910
- المسألة الخامسة: (الباء): إذا دخلت على فعل بتعدى بنفسه ... إلخhlm. 911
- المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجهhlm. 912
- (سؤال) قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)hlm. 916
- جوابه: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إنما منع الشاعر من الجمع؛ لأن الجمع يوهم التسوية ... إلخhlm. 916
- (قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و(ثم)، وطبيعة زمانيةhlm. 917
- (فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)hlm. 920
- (تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخhlm. 921
- (فائدة) قال سيف الدين: لو كانت للترتيب لدخلت في جواب الشرط كفاء ... إلخhlm. 921
- (فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمعhlm. 922
- «سؤال» التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدمhlm. 925
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاءhlm. 928
- (فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيبhlm. 929
- (فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفيةhlm. 930
- (تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفرادhlm. 931
- (فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهبhlm. 937
- (تنبيه) اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلهاhlm. 937
- (فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعمhlm. 938
- (فائدة) (الباء) لها سبعة معانhlm. 940
- (فوائد عشر)hlm. 946
- (تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخhlm. 955
- الباب التاسعhlm. 956
- فائدة زائدةhlm. 971
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محالhlm. 973
- (فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشينhlm. 974
- (تنبيه) مراده بقوله: (خلافا للحشوية)hlm. 974
- (فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخيرhlm. 976
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المرادhlm. 977
- (فائدة)hlm. 995
- (فائدة)hlm. 998
- (سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرعhlm. 1004
- (سؤال) إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطابhlm. 1004
- (سؤال) كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجازhlm. 1004
- (سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيرهhlm. 1016
- الكلام في الأوامر والنواهيhlm. 1017
- المقدمة ففيها مسائلhlm. 1017
- (فائدة)hlm. 1028
- (تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكلhlm. 1029
- (تنبيه)hlm. 1031
- حد الأمرhlm. 1034
- (تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهيhlm. 1036
- (تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلوhlm. 1038
- (تنبيه) هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهيةhlm. 1038
- (تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العباراتhlm. 1039
- (سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)hlm. 1039
- فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟hlm. 1053
- (فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونهhlm. 1068
- (فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:١٨] يحتمل الإخبارhlm. 1074
- (سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخhlm. 1076
- (فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)hlm. 1076
- (سؤال)hlm. 1080
- (تنبيه) إرادة المأمور به وإرادة استعمال اللفظ في الطلب وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر بهhlm. 1080
- تنبيهhlm. 1081
- (سؤال)hlm. 1082
- (تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهماhlm. 1085
- (فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخhlm. 1088
- القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائلhlm. 1090
- (سؤال)hlm. 1100
- سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجابhlm. 1101
- (سؤال)hlm. 1141
- (فائدة)hlm. 1142
- (سؤال)hlm. 1144
- (بيان)hlm. 1145
- (تنبيه) النكرات قسمانhlm. 1147
- (سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منهhlm. 1151
- (سؤال)hlm. 1152
- (تنبيه)hlm. 1152
- (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)hlm. 1163
- (سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظنhlm. 1169
- (سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضدادhlm. 1185
- (تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهمhlm. 1185
- (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوبhlm. 1188
- (قاعدة) الفعل المكلف به ممكنhlm. 1195
- (تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعاhlm. 1207
- (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)hlm. 1210
- (تنبيه)hlm. 1212
- (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخhlm. 1219
- (سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراكhlm. 1235
- (تنبيه)hlm. 1237
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيهhlm. 1240
- (سؤال) قال النقشواني: الأمر للفورhlm. 1247
- (تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيفhlm. 1248
- (تنبيه)hlm. 1248
- (فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفةhlm. 1258
- (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالهاhlm. 1260
- (فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطابhlm. 1262
- (سؤال)hlm. 1265
- (قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسباباhlm. 1267
- (قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدورhlm. 1269
- (تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائقhlm. 1269
- (تنبيه)hlm. 1273
- (قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليقhlm. 1273
- (تنبيه)hlm. 1273
- الأمر المقيد بعددhlm. 1274
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)hlm. 1277
- (سؤال)hlm. 1278
- (سؤال)hlm. 1278
- الأمر المقيد بالاسمhlm. 1279
- (تنبيه)hlm. 1282
- (تنبيه)hlm. 1282
- الأمر المقيد بالصفةhlm. 1283
- (قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعيةhlm. 1293
- (سؤال)hlm. 1299
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابتhlm. 1303
- (تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنىhlm. 1305
- (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرىhlm. 1307
- (تنبيه)hlm. 1311
- (تنبيه)hlm. 1319
- القسم الثاني في المسائل المعنويةhlm. 1321
- (قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيعhlm. 1331
- (قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منهاhlm. 1332
- (قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب بهhlm. 1332
- (قاعدة)hlm. 1333
- (قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معانhlm. 1334
- قاعدة: الكليات ثلاثةhlm. 1336
- (سؤال)hlm. 1342
- (فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخيرhlm. 1343
- (فائدة)hlm. 1344
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارةhlm. 1344
- (تنبيه)hlm. 1345
- (قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخيرhlm. 1365
- (قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحرhlm. 1366
- (تنبيه)hlm. 1367
- الواجب على سبيل الكفايةhlm. 1368
- الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحتهhlm. 1370
- (قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهولhlm. 1371
- (سؤال)hlm. 1372
- (سؤال)hlm. 1372
- (سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟hlm. 1373
- فائدةhlm. 1373
- (فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطلhlm. 1374
- (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطانhlm. 1374
- (سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخhlm. 1386
- (تنبيه)hlm. 1389
- (تنبيه)hlm. 1392
- (تنبيه)hlm. 1392
- سؤالhlm. 1392
- سؤالhlm. 1392
- سؤالhlm. 1392
- (تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا تركhlm. 1392
- سؤالhlm. 1393
- (سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبينhlm. 1393
- (تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا بهhlm. 1394
- (سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 1395
- المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 1399
- شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداهhlm. 1401
- (تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألةhlm. 1404
- (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)hlm. 1410
- (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاماhlm. 1411
- (سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرارhlm. 1411
- (سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول بهhlm. 1412
- (تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيضhlm. 1412
- (فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألةhlm. 1421
- المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على التركhlm. 1422
- شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررةhlm. 1423
- المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزاليhlm. 1427
- شرح القرافيhlm. 1429
- تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيهاhlm. 1431
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخييرhlm. 1432
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجباhlm. 1434
- شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "hlm. 1438
- (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصورhlm. 1439
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعيhlm. 1445
- النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور بهhlm. 1447
- النظر الثاني من القسم الثانيhlm. 1461
- شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"hlm. 1461
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "hlm. 1477
- (تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخhlm. 1477
- المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمانhlm. 1490
- تمهيد الكفار ستة أقسامhlm. 1490
- (فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟hlm. 1493
- (سؤال) قال الشافعي ﵀: أحد الحنفي وأقبل شهادتهhlm. 1499
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمانhlm. 1501
- المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاءhlm. 1502
- شرح القرافي: المسألة الثالثةhlm. 1504
- (تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعهhlm. 1509
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاءhlm. 1512
- المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟hlm. 1513
- شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألةhlm. 1515
- (تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زماناhlm. 1518
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذاhlm. 1519
- (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدينhlm. 1520
- المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بهhlm. 1521
- شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأولhlm. 1521
- المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتهاhlm. 1523
- شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخصhlm. 1523
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائلhlm. 1527
- المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأموراhlm. 1527
- شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول ﵇ إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "hlm. 1529
- (تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟hlm. 1532
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثهhlm. 1533
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقولhlm. 1534
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائزhlm. 1537
- (سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟hlm. 1541
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟hlm. 1542
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعةhlm. 1544
- شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسامhlm. 1544
- (قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسامhlm. 1545
- المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟hlm. 1547
- شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرماتhlm. 1548
- (تنبيه) المكره له حالتانhlm. 1551
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائزhlm. 1552
- المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمرhlm. 1554
- شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعلhlm. 1555
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكانhlm. 1562
- المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرطhlm. 1564
- شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "hlm. 1565
- (مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمورhlm. 1570
- (مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوبhlm. 1572
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟hlm. 1573
- القسم الثالث في النواهي وفيه مسائلhlm. 1574
- المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريمhlm. 1574
- شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهيhlm. 1574
- (فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محاملhlm. 1575
- المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرارhlm. 1577
- شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرارhlm. 1579
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرارhlm. 1582
- (سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجازhlm. 1583
- (سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتةhlm. 1583
- (فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهمhlm. 1584
- المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معاhlm. 1585
- (تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبةhlm. 1588
- شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "hlm. 1589
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنهhlm. 1594
- (فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاقhlm. 1597
- (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصلهhlm. 1598
- المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفسادhlm. 1600
- شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفسادhlm. 1605
- (تنبيه)hlm. 1615
- (تنبيه) ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفسادhlm. 1615
- (سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبةhlm. 1616
- (سؤال) إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دال ... إلخhlm. 1616
- (فائدة) قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقودhlm. 1616
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعيhlm. 1617
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسامhlm. 1618
- (فائدة) قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصورhlm. 1618
- المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحةhlm. 1621
- شرح القرافيhlm. 1621
- المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنهhlm. 1629
- شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنهhlm. 1630
- (قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنهhlm. 1631
- (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضدهhlm. 1631
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشمhlm. 1632
- المسألة السابعة النهي عن الأشياءhlm. 1633
- شرح القرافيhlm. 1634
- (فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعاhlm. 1635
- الكلام في العموم والخصوصhlm. 1636
- القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرينhlm. 1637
- الشطر الأول: في ألفاظ العمومhlm. 1637
- شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحثhlm. 1637
- البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظhlm. 1637
- (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعامhlm. 1639
- (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغةhlm. 1640
- (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)hlm. 1641
- (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسيرhlm. 1644
- (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كليhlm. 1645
- (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركينhlm. 1647
- (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرهاhlm. 1649
- (البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقطhlm. 1649
- (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيينhlm. 1650
- الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسامhlm. 1652
- القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرينhlm. 1652
- الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائلhlm. 1652
- المسألة الأولى: في العامhlm. 1652
- شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحدhlm. 1653
- (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسهhlm. 1654
- (سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيلhlm. 1654
- (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرةhlm. 1655
- (سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)hlm. 1655
- المسألة الثانية المفيد للعمومhlm. 1656
- شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "hlm. 1658
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العمومhlm. 1658
- (سؤال)hlm. 1660
- (سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمينhlm. 1660
- (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيرهhlm. 1661
- (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليلhlm. 1666
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعامhlm. 1667
- شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "hlm. 1668
- (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلقhlm. 1670
- المسألة الرابعة في أن (كل) و(جميع) و(أي) و(من) و(ما) في المجازة والاستفهامhlm. 1679
- شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدةhlm. 1679
- (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمرhlm. 1681
- (فائده) اشترك " من عندك؟ " و" كل الناس عندك " في العمومhlm. 1685
- (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنهhlm. 1686
- (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورةhlm. 1687
- الفصل الثاني في أن صيغة (من) و(ما) في المجازة للعمومhlm. 1688
- شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاةhlm. 1693
- (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتانhlm. 1701
- الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و(الجميع) تفيدان الاستغراقhlm. 1705
- (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "hlm. 1709
- (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العمومhlm. 1715
- (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفيhlm. 1716
- (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحدhlm. 1718
- الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفيhlm. 1719
- (تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العمومhlm. 1719
- الفصل الخامس في شبه منكري العمومhlm. 1720
- شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "hlm. 1727
- شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالاhlm. 1746
- (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفيhlm. 1747
- (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفرادهhlm. 1753
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراقhlm. 1754
- المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراقhlm. 1755
- شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "hlm. 1755
- (تنبيه) المفردات قسمانhlm. 1756
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهمhlm. 1758
- شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهمhlm. 1758
- الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منهhlm. 1760
- شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العمومhlm. 1763
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "hlm. 1767
- (فائدة) الباسق: المرتفعhlm. 1772
- المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمعhlm. 1773
- شرح القرافي: أقل الجمع اثنانhlm. 1775
- (فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثلهhlm. 1784
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصلhlm. 1785
- المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمعhlm. 1786
- شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عددhlm. 1787
- المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ [الحشر: ٢٠] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمورhlm. 1789
- شرح القرافي: قوله تعالى: ﴿لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾hlm. 1790
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارضhlm. 1794
- المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمةhlm. 1797
- شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمةhlm. 1797
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنثhlm. 1798
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنثhlm. 1799
- (فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثةhlm. 1800
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيهhlm. 1802
- شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميعhlm. 1802
- (تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاءhlm. 1803
- (فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكامhlm. 1804
- المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولاتhlm. 1806
- شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)hlm. 1808
- تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضهhlm. 1811
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيهhlm. 1813
- فائدةhlm. 1815
- (قاعدة) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم لهhlm. 1815
- المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال، في حكاية الحالhlm. 1816
- شرح القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالhlm. 1816
- المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العمومhlm. 1819
- القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العامhlm. 1819
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبةhlm. 1820
- المسألة الحادية عشرhlm. 1821
- (سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطباhlm. 1823
- (سؤال) قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيمhlm. 1823
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " لا يفيد العمومhlm. 1825
- المسألة الثانية عشرةhlm. 1825
- شرح القرافيhlm. 1825
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنهhlm. 1827
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العمومhlm. 1830
- شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "hlm. 1830
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق "hlm. 1831
- شرح القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق ... "hlm. 1831
- (سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "hlm. 1832
- المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي ﵀: المفهوم لا عموم لهhlm. 1833
- شرح القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم لهhlm. 1833
- (مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾hlm. 1834
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدحhlm. 1834
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "hlm. 1835
- القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائلhlm. 1836
- المسألة الأولى: حد التخصيصhlm. 1836
- شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص بهhlm. 1837
- (فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمانhlm. 1840
- (تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعدhlm. 1841
- (القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاعhlm. 1841
- (القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافياhlm. 1842
- (القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناثhlm. 1842
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظhlm. 1843
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخhlm. 1844
- شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "hlm. 1845
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعينhlm. 1850
- شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "hlm. 1854
- شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "hlm. 1857
- (فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾hlm. 1859
- (تنبيه) إذا قال الله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي ﷺ في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟hlm. 1861
- (سؤال)hlm. 1865
- "سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...hlm. 1872
- "فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلبhlm. 1875
- "تنبيه"hlm. 1878
- "تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألةhlm. 1878
- "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراجhlm. 1889
- "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرفhlm. 1890
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنسhlm. 1900
- "فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)hlm. 1902
- "فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصلhlm. 1902
- "فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحشhlm. 1903
- "فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازمhlm. 1905
- "تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطالهhlm. 1910
- "فائدة"hlm. 1911
- "فائدة"hlm. 1915
- "فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضيhlm. 1918
- "تنبيه"hlm. 1918
- "فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفيhlm. 1924
- "فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغhlm. 1924
- "فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرجhlm. 1924
- "تنبيه"hlm. 1925
- "فائدة"hlm. 1926
- "فائدة"hlm. 1930
- "سؤال"hlm. 1942
- "تنبيه"hlm. 1950
- "سؤال"hlm. 1951
- قاعدةhlm. 1951
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنسhlm. 1951
- "تنبيه"hlm. 1952
- "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكمhlm. 1955
- "سؤال"hlm. 1957
- "قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمانhlm. 1958
- "فائدة"hlm. 1959
- "تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيهاhlm. 1964
- فرعhlm. 1968
- فرعhlm. 1969
- "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهبhlm. 1977
- "فائدة"hlm. 1978
- "فائدة"hlm. 1978
- "فائدة"hlm. 1980
- "تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)hlm. 1980
- (تنبيه)hlm. 1984
- (فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاثhlm. 1986
- (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواترhlm. 1994
- (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلومhlm. 2000
- (سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه﵇- فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغيرhlm. 2001
- (سؤال)hlm. 2001
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنونhlm. 2009
- (فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)hlm. 2009
- (سؤال)hlm. 2012
- (سؤال)hlm. 2021
- (سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوعhlm. 2039
- (سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرارhlm. 2040
- (سؤال)hlm. 2040
- (سؤال)hlm. 2040
- (سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجهhlm. 2041
- (تنبيه)hlm. 2041
- (فائدة) لم يسأل رسول الله - ﷺ - عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟hlm. 2047
- (فائدة) لم يقض رسول الله - ﷺ - على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماءhlm. 2047
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيفhlm. 2049
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببهhlm. 2050
- (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغhlm. 2056
- (تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرعhlm. 2059
- (قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقوليةhlm. 2059
- (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه﵇- أم لا؟ لا نقضي بها، كما قالhlm. 2062
- (سؤال)hlm. 2064
- (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتانhlm. 2073
- (فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منهhlm. 2090
- (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهبhlm. 2090
- (فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلطhlm. 2094
- (فائدة)hlm. 2094
- (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيانhlm. 2098
- (فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشتركhlm. 2103
- (تنبيه)hlm. 2105
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معينhlm. 2109
- (سؤال)hlm. 2110
- (تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمالhlm. 2110
- (سؤال)hlm. 2110
- (تنبيه)hlm. 2110
- (تنبيه)hlm. 2126
- (فائدة) قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ)hlm. 2130
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغويhlm. 2130
- (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجملhlm. 2131
- (مسألة)hlm. 2131
- (مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله ﵇: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديثhlm. 2132
- (فصل)hlm. 2132
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)hlm. 2134
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله - ﵇ - لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)hlm. 2135
- (مسألة)hlm. 2136
- (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراتهhlm. 2138
- (مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيلhlm. 2140
- (مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾hlm. 2140
- (مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياسhlm. 2141
- (تنبيه)hlm. 2141
- (سؤال)hlm. 2148
- (فائدة)hlm. 2180
- (سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغةhlm. 2185
- (سؤال)hlm. 2185
- (فائدة) قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماءhlm. 2190
- (فائدة)hlm. 2191
- (تنبيه)hlm. 2191
- (فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرهاhlm. 2193
- (فائدة)hlm. 2195
- (سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامرhlm. 2198
- (سؤال)hlm. 2202
- (سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئياhlm. 2202
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيانhlm. 2202
- (فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾hlm. 2208
- (سؤال)hlm. 2213
- (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعدhlm. 2221
- (فائدة)hlm. 2231
- (تنبيه)hlm. 2241
- (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجههhlm. 2249
- المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه ﷺhlm. 2257
- فرع (نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجةhlm. 2258
- تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقاتhlm. 2259
- شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"hlm. 2260
- (سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذاhlm. 2260
- (سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟hlm. 2261
- (تنبيه)hlm. 2266
- (تنبيه)hlm. 2266
- (فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخhlm. 2266
- (فرع) نهى ﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائطhlm. 2269
- (فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي ﷺ بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصهhlm. 2270
- (تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيرهhlm. 2271
- (تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخhlm. 2272
- القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول ﷺ هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثانhlm. 2273
- شرح القرافي: قوله: (وفيه بحثان)hlm. 2274
- (تنبيه) قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروعhlm. 2277
- (فائدة) الفترة ثلاثة أقسامhlm. 2277
- (سؤال) قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة "hlm. 2278
- البحث الثاني قال الرازي: في حاله ﵇ بعد النبوةhlm. 2279
- (تنبيه)hlm. 2284
- شرح القرافي: هذه المسألة هي التي يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لناhlm. 2284
- (قاعدة) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسامhlm. 2285
- (فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله ﷺ ... إلخhlm. 2288
- (فائدة) قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبدhlm. 2293
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله ﵇ فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدمhlm. 2294
- (مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي ﵇ على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعاhlm. 2295
- (مسألة) قال ابن برهان: سكوته ﵇ عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوبhlm. 2295
- (مسألة)hlm. 2295
- (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله ﵇ أم لا؟hlm. 2296
- (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحدhlm. 2296
- الكلام في الناسخ والمنسوخhlm. 2298
- القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائلhlm. 2298
- المسألة الأولى: تعريف النسخhlm. 2298
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخهhlm. 2300
- (فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخhlm. 2302
- (تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخhlm. 2303
- المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماءhlm. 2305
- شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهومhlm. 2307
- (سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص بهhlm. 2312
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل ﵇ الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصينhlm. 2313
- (سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله ﵇ وفعلهhlm. 2314
- (سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعيhlm. 2316
- (سؤال) قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعيhlm. 2316
- (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبدhlm. 2317
- (تنبيه) أسقط " المنتخب " و" التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتةhlm. 2317
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر ﵀: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقىhlm. 2318
- شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "hlm. 2322
- (فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبرhlm. 2326
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوعhlm. 2326
- (تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكسhlm. 2327
- (تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منهhlm. 2332
- (تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمانhlm. 2333
- المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهودhlm. 2335
- شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهودhlm. 2342
- (فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسمhlm. 2343
- (فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و(نصر) بتشديد الصاد، وتسكينهاhlm. 2348
- (فائدة) ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواترhlm. 2348
- (فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلكhlm. 2349
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "hlm. 2350
- المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوزhlm. 2351
- شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "hlm. 2353
- المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآنhlm. 2353
- (قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضيhlm. 2355
- (فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)hlm. 2356
- المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعلهhlm. 2357
- المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)hlm. 2362
- شرح القرافي: قلت: المسائل في هذا المعنى أربعhlm. 2362
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم ﵇ بخمسة أوجهhlm. 2368
- (تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"hlm. 2370
- (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقتhlm. 2371
- المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقومhlm. 2372
- شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾hlm. 2372
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهرhlm. 2374
- شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"hlm. 2374
- (فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالحhlm. 2377
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقلhlm. 2378
- المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكسhlm. 2379
- (فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"hlm. 2380
- المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيرهhlm. 2381
- شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرتهhlm. 2382
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقومhlm. 2387
- شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "hlm. 2388
- القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائلhlm. 2389
- شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)hlm. 2392
- (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحادhlm. 2395
- (قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعولhlm. 2396
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيرهhlm. 2397
- المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهانيhlm. 2398
- شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾hlm. 2400
- (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاةhlm. 2402
- «تنبيه» زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساسhlm. 2403
- المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقعhlm. 2404
- شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"hlm. 2408
- (سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخةhlm. 2411
- المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخاhlm. 2412
- شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلونhlm. 2414
- (سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه ﵇ وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه ﵇ بالإجماعhlm. 2415
- (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله ﷺhlm. 2417
- المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخاhlm. 2418
- شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه ﵇"hlm. 2419
- (تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياسhlm. 2420
- المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخاhlm. 2423
- شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصلhlm. 2423
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائلhlm. 2425
- المسألة الأولى قال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعباداتhlm. 2425
- شرح القرافي: قال سيف الدين: منهم من قالhlm. 2431
- (تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقةhlm. 2439
- المسألة الثانية قال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقطhlm. 2442
- شرح القرافي: قال سيف الدين: اتفقوا على أن نسخ سنة من السنن، كنسخ ستر الرأس؛ والوقوف على يمين الإمام، لا يكون نسخا لتلك العبادةhlm. 2443
- (تنبيه) اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادةhlm. 2445
- القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخاhlm. 2447
- شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)hlm. 2449
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله - ﷺ - وإلا فلhlm. 2450
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟hlm. 2450
- (مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل - ﵇ - لم ينزل به للنبي - ﵇ - لم يثبت حكمه في حق المكلفينhlm. 2451
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي - ﵇ - وقياسهhlm. 2453
- (مسألة)hlm. 2453
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ بهhlm. 2454
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعباداتhlm. 2455
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطقhlm. 2455
- (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائزhlm. 2456
- الكلام في الإجماعhlm. 2457
- القسم الأول في أصل الإجماعhlm. 2457
- شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - ﷺ - على أمر من الأمور)hlm. 2458
- (سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاقhlm. 2459
- المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محالhlm. 2460
- شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)hlm. 2464
- (تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهمhlm. 2466
- (تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحدhlm. 2467
- المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد - ﷺ - حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارجhlm. 2468
- شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)hlm. 2490
- (فائدة)hlm. 2490
- (فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظنhlm. 2492
- (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)hlm. 2493
- (تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرضhlm. 2506
- المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، ﷿:﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناسhlm. 2511
- شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)hlm. 2515
- (فائدة) دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنينhlm. 2515
- (فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و(وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسطhlm. 2515
- المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرhlm. 2521
- شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)hlm. 2525
- (سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)hlm. 2528
- المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي - ﷺ -: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)hlm. 2529
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيطhlm. 2538
- (سؤال) قوله ﵇: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدونhlm. 2541
- المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه الhlm. 2545
- شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)hlm. 2546
- (سؤال) قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة)hlm. 2546
- (سؤال) قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضا على هذه القاعدةhlm. 2546
- (سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضررhlm. 2547
- المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصومhlm. 2549
- شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)hlm. 2563
- القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منهhlm. 2565
- المسألة الأولي: كل مسألة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعضhlm. 2565
- شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)hlm. 2567
- (تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماعhlm. 2570
- المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟hlm. 2571
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاhlm. 2573
- (تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماعhlm. 2576
- المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوزhlm. 2577
- شرح القرافيhlm. 2577
- (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقاhlm. 2578
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفتهhlm. 2580
- شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)hlm. 2583
- المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعاhlm. 2586
- شرح القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟hlm. 2586
- المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟hlm. 2588
- شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعاhlm. 2589
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثةhlm. 2589
- المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فوركhlm. 2591
- شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاءhlm. 2593
- (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعينhlm. 2594
- (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي - ﵁ - وخواصهhlm. 2595
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟hlm. 2598
- شرح القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت)hlm. 2598
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناسhlm. 2599
- شرح القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون)hlm. 2599
- (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصولhlm. 2600
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منهhlm. 2601
- شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)hlm. 2603
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسامhlm. 2605
- المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالفhlm. 2607
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحدhlm. 2607
- المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديمhlm. 2609
- شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)hlm. 2610
- المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجةhlm. 2612
- شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)hlm. 2615
- (سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنهhlm. 2626
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و(المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و(البصرة) حجةhlm. 2626
- المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإماميةhlm. 2627
- شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)hlm. 2629
- (سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء - ﵈ - وتحقيق معنى العصمةhlm. 2633
- (سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيصhlm. 2634
- (سؤال في الآية) إن قوله تعالى:﴾ ليذهب ﴿[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمانhlm. 2635
- (سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله - ﷺ - فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديثhlm. 2635
- (تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مرادhlm. 2636
- (فائدة) (عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون بهhlm. 2636
- المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجةhlm. 2637
- المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهمhlm. 2639
- شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرةhlm. 2640
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصرhlm. 2642
- (سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجهhlm. 2643
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصولhlm. 2644
- القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)hlm. 2644
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازيhlm. 2645
- شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقلhlm. 2648
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماعhlm. 2650
- المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة، أو أمارة، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيتhlm. 2650
- شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)hlm. 2651
- المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالةhlm. 2655
- شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)hlm. 2657
- (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريقhlm. 2658
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)hlm. 2659
- القسم الخامس في المجمعينhlm. 2661
- شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)hlm. 2664
- المسألة الرابعة قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيرهhlm. 2667
- شرح القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقولهhlm. 2668
- المسألة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواترhlm. 2669
- المسألة السادسة إجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهرhlm. 2669
- شرح قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواترhlm. 2672
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماعhlm. 2674
- المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماعhlm. 2674
- شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)hlm. 2674
- المسألة الثالثة هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟hlm. 2677
- شرح القرافي: قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ)hlm. 2677
- المسألة الرابعة لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمةhlm. 2679
- شرح القرافي: قوله: (إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين)hlm. 2679
- المسألة الخامسة يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا بهhlm. 2681
- شرح القرافي: قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرىhlm. 2681
- القسم السابع في حكم الإجماعhlm. 2682
- المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاءhlm. 2682
- شرح القرافيhlm. 2682
- (تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهمhlm. 2683
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعاhlm. 2685
- المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)hlm. 2686
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدمhlm. 2686
- المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟hlm. 2687
- شرح القرافيhlm. 2687
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول - ﷺ -hlm. 2688
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقاhlm. 2688
- (مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم بهhlm. 2688
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماعhlm. 2689
- "مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟hlm. 2690
- "مسألة" قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجةhlm. 2690
- "مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركهhlm. 2691
- "مسألة" قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟hlm. 2691
- الكلام في الأخبارhlm. 2693
- أما المقدمةhlm. 2693
- المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القولhlm. 2693
- شرح القرافي: قوله: "الخبر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في غيره"hlm. 2693
- "فائدة" يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقالhlm. 2696
- المسألة الثانية قال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثةhlm. 2697
- شرح القرافي: قوله: "يحتمل التصديق والتكذيب"hlm. 2701
- المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادةhlm. 2701
- "الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخرhlm. 2704
- "فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيبhlm. 2707
- "فائدة" قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدينhlm. 2708
- "سؤال" قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري"hlm. 2708
- "سؤال" قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجهhlm. 2709
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعانhlm. 2709
- "قاعدة" الحقائق أربعة أقسامhlm. 2712
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالمhlm. 2715
- شرح القرافي: قوله: "لو كان مدلول قولنا: العالم حادث نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان، حيث وجد هذا القول، وجد حدوث العالمhlm. 2715
- "تنبيه" غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا"hlm. 2717
- المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظhlm. 2718
- شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب"hlm. 2719
- القسم الأول في الخبر المقطوع بهhlm. 2722
- الباب الأول في التواترhlm. 2722
- المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهماhlm. 2722
- المسألة الثانية قال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلمhlm. 2724
- شرح القرافي: قوله: (قيام التفاوت بين الجزمين يدل على احتمال تطرق النقيض)hlm. 2726
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاعhlm. 2727
- المسألة الثالثة قال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهورhlm. 2728
- شرح القرافي: شبهة النظري أن الناس إذا كان في القضية أهوية، تطرق إليهم احتمال الكذبhlm. 2729
- (سؤال) قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيفhlm. 2730
- (الفرع) قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناسhlm. 2730
- المسألة الرابعة قال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدقhlm. 2731
- شرح القرافي: قوله: (استدل أبو الحسن على صدق التواتر بقوله: يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح)hlm. 2747
- (سؤال) إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينيةhlm. 2754
- المسألة الخامسة قال الرازي: في شرائط التواترhlm. 2758
- شرح القرافي: قوله: (من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنهhlm. 2765
- المسألة السابعة في عدد التواتر قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر)hlm. 2767
- (فرع) قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخصhlm. 2769
- (تنبيه) قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطهاhlm. 2769
- (فائدة) قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعةhlm. 2769
- المسألة الثامنة خبر التواتر المعنويhlm. 2770
- الباب الثاني قال الرازي: فيما عدا التواتر؛ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاhlm. 2771
- شرح القرافي: قوله: اختلف أرباب الملل في الاستدلال على حسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق)hlm. 2780
- (فائدة) الجم: معناه الكثير، ومنه قول العرب: جاءوا الجم الغفيرhlm. 2786
- (تنبيه) قال التبريزى على قول المصنف في الدور بين الاستدلال بدلالة المعجزة على صدق الرسولhlm. 2786
- تنبيه) قال سراج الدين على قول المصنف: إذا كانت قدرته- تعالى- على تصديق الرسلhlm. 2788
- القول في الطرق الفاسدة وهي خمسةhlm. 2789
- شرح القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول ﵇، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقهhlm. 2792
- الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعةhlm. 2794
- مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - ﷺ - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذباhlm. 2799
- شرح القرافي: قوله: (الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه)hlm. 2818
- (تنبيه) قال سراج الدين على قول أن القائل: أنا كاذب ولم يكن كذب قطhlm. 2821
- (مسألة) في تعديل الصحابة قال سيف الدين: اختلفوا في الصحابي من هو؟hlm. 2822
- القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبوابhlm. 2824
- الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرعhlm. 2824
- القسم الثاني فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذباhlm. 2834
- شرح القرافي: قوله: (الدليل على كونه حجة)hlm. 2834
- (تنبيه) ينبغي أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثةhlm. 2834
- المسلك الثالث قال الرازي: السنة المتواترةhlm. 2839
- شرح القرافي: قوله: (كان ﵇ يبعث رسله إلى القبائل، ولم يبلغوا حد التواتر)hlm. 2839
- المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقاhlm. 2840
- شرح القرافي: قوله: (هذه الحجة إنما تعتبر في زمان التابعين)hlm. 2850
- المسلك الخامس (القياس)hlm. 2851
- شرح القرافي: (قوله: الفرق الأول ملغي؛ لأنه ينتقض بأصل الفتوى)hlm. 2852
- المسلك السادس (دليل العقل)hlm. 2853
- شرح القرافي: (قوله: العمل بخبر الواحد يفضى إلى دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا)hlm. 2855
- (أسئلة) قال النقشواني في قوله تعالى: ﴿يحذرون ...﴾ (سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازمhlm. 2857
- (تنبيه) قال التبريزي: سؤال أبي الحسين في أنهم كانوا محتاجين؛ ليس كذلكhlm. 2858
- الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)hlm. 2862
- شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)hlm. 2865
- المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)hlm. 2866
- الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقهhlm. 2868
- شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)hlm. 2872
- (قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرهاhlm. 2873
- (سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟hlm. 2874
- (جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلاhlm. 2874
- (تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيراhlm. 2874
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهمhlm. 2876
- (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاءhlm. 2878
- (المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفيةhlm. 2879
- النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمرانhlm. 2880
- شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)hlm. 2882
- (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب ردهhlm. 2884
- الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأhlm. 2885
- شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)hlm. 2887
- الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)hlm. 2888
- شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسعhlm. 2893
- (سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنينhlm. 2894
- (سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيهاhlm. 2895
- (المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحداhlm. 2895
- القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)hlm. 2896
- (القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)hlm. 2898
- المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحدhlm. 2898
- شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)hlm. 2901
- (فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلكhlm. 2904
- المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله - ﷺ -: أنه عمل بخلاف موجب الخبرhlm. 2906
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب ردهhlm. 2907
- المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيهhlm. 2908
- المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟hlm. 2909
- المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتابhlm. 2910
- شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله﵇- إذا عارض قوله فعلهhlm. 2910
- المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايتهhlm. 2911
- شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله - ﷺ - خاصةhlm. 2912
- المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عملhlm. 2914
- شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)hlm. 2915
- (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقديرhlm. 2918
- القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)hlm. 2919
- المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - ﷺ -hlm. 2919
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله - ﷺ - بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبلhlm. 2922
- المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)hlm. 2925
- المسألة الثالثة ذهب الشافعي -﵁- إلى أن المرسل غير مقبولhlm. 2928
- المسألة الرابعة (في التدليس)hlm. 2935
- المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)hlm. 2935
- المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهماhlm. 2938
- شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)hlm. 2940
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنهhlm. 2941
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظنhlm. 2942
- (مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)hlm. 2942
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبلhlm. 2943
- (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعينhlm. 2946
- (مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنىhlm. 2948
- (فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضعhlm. 2951
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنىhlm. 2952
- (فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي - ﷺ - بالمعنى، بخلاف حديث الناسhlm. 2952
- (مسألة «إذا انفرد الراوي بزيادة)hlm. 2953
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي -﵇- بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبلhlm. 2953
- (فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرهاhlm. 2953
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو لhlm. 2960
- (مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحدhlm. 2962
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحادhlm. 2962
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروهhlm. 2962
- (مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفةhlm. 2963
- (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكيةhlm. 2965
- (مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أولhlm. 2966
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفيةhlm. 2966
- (فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر -﵁- باجتهاده، فلا ترد روايتهمhlm. 2967
- (فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدلhlm. 2967
- الكلام في القياسhlm. 2968
- المقدمة: ففيها مسائلhlm. 2968
- المسألة الأولى: في حد القياسhlm. 2968
- المسألة الثانية في الأصل والفرعhlm. 2974
- شرح القرافى: قال سيف الدين: القياس في اللغة التقديرhlm. 2976
- (سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامعhlm. 2985
- (التعريف الثاني) قوله: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر)hlm. 2988
- (فائدة) قال أبو الحسن البصري في كتابه الذي صنفه في القياس خاصة، وسماه كتاب (القياس)hlm. 2990
- (فائدة) قوله: (ينتقض بالمقدمتين والنتيجة)hlm. 2991
- (قاعدة) النذر لا يؤثر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات كما تقرر في الفقهhlm. 2992
- (سؤال) قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيا أو إثباتا متفرع على القياس إجماعاhlm. 2994
- (المسألة الثانية) (في الأصل والفرع)hlm. 2995
- (تنبيه) قال التبريزي: قوله: (الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف)hlm. 2996
- (فائدة) قال سيف الدين: يطلق الأصل على أمرينhlm. 2997
- شرح القرافى: قوله: (إلغاء الفارق يسميه الغزالي تنقيح المناط)hlm. 2999
- المسألة الثالثةhlm. 2999
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتقhlm. 3003
- (فائدة) قال المصنف: (إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالي)، والذي قاله الغزالي في (المستصفى) أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورةhlm. 3003
- (فائدة) قال سيف الدين: للقياس عشرة شروطhlm. 3004
- فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلةhlm. 3007
- القسم الأول في إثبات كون القياس حجةhlm. 3018
- (سؤال) قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزةhlm. 3021
- (تنبيه)hlm. 3021
- شرح القرافى: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط)hlm. 3030
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي - ﷺ - لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟hlm. 3031
- (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - - ﷺ - استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه - ﵇ - إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعاhlm. 3036
- شرح القرافى: قوله: (وعن علي وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة، وجدولى نهر)hlm. 3066
- (تنبيه)hlm. 3074
- المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل بهhlm. 3081
- شرح القرافي: قوله: (القياس يفيد ظن الضرر، فيجب العمل به .....)hlm. 3093
- (تنبيه) قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضررhlm. 3098
- (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بأن السماع دل على القياس، قالوا كلهم: إن ذلك الدليل قطعي، إلا أبا الحسن البصري، فإنه قال: ظني. قال: وهو المختارhlm. 3100
- (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسةhlm. 3100
- المسألة الثانية قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)hlm. 3109
- شرح القرافيhlm. 3112
- (سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورةhlm. 3113
- (جوابه) لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارقhlm. 3114
- (سؤال) قال النقشواني: الفرق بين الفعل والترك قوى؛ لأن القائل: (أعط هذا الفقير لفقره)، لا يلزم منه إعطاء كل فقيرhlm. 3114
- (جوابه) أن ذلك معلم بالعرف مع العلةhlm. 3114
- تنبيه: قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكمhlm. 3115
- المسألة الثالثة قال الرازي: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا، وقد لا يكون كذلكhlm. 3116
- شرح القرافيhlm. 3118
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظhlm. 3119
- المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكونhlm. 3120
- (تنبيه) قال التبريزي: الحكم للأقوى: كقياس الأعمى على الأعرج في الأضحية في عدم الإجزاءhlm. 3122
- القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصلhlm. 3124
- شرح القرافي: قال الغزالي في (شفاء الغليل): قال قوم: إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجبhlm. 3130
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، والشيخ أبو إسحاق في (اللمع): العلة لها معنيان: لغوى واصطلاحيhlm. 3131
- الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرةhlm. 3139
- الفصل الأول (في النص)hlm. 3139
- شرح القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا)hlm. 3140
- (فائدة) قال النحاة: اللام هذه لها سبعة معانhlm. 3141
- (فائدة) قال ابن جني في (المسائل الدمشقيات): (إن) لها سبعة معانhlm. 3142
- (فائدة) الباء: قال النحاه: لها خمسة معانhlm. 3143
- (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماءhlm. 3144
- (فائدة) قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾hlm. 3148
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليهhlm. 3149
- الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواعhlm. 3150
- شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)hlm. 3157
- (تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطلhlm. 3160
- (سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيهاhlm. 3160
- (سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكسhlm. 3161
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل (: قد يجرى الاسم على اللسان ولا يكون مقصوداhlm. 3161
- (تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علةhlm. 3162
- (النوع الثالث) قوله: (لو لم يكن كونها من الطوافين والطوافات مؤثرا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة)hlm. 3162
- (تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبةhlm. 3162
- (سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقلhlm. 3163
- (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال﵇- لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)hlm. 3164
- (تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارقhlm. 3165
- الفصل الثالث في المناسبةhlm. 3168
- شرح القرافي: قوله: (اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي)hlm. 3168
- المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجهhlm. 3169
- شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)hlm. 3176
- (فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبولhlm. 3177
- (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمسhlm. 3178
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقاتhlm. 3179
- (قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العامhlm. 3182
- (تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسهhlm. 3182
- (فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثرhlm. 3185
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجودهhlm. 3187
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخياليhlm. 3187
- التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمةhlm. 3190
- (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائمhlm. 3191
- (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيهاhlm. 3192
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضةhlm. 3193
- شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)hlm. 3214
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامةhlm. 3216
- (فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولانhlm. 3220
- القسم الثاني في الدلالة على المناسبةhlm. 3221
- (سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيراتhlm. 3231
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو كان الحكم عين هذا الوصف- وهو في الأزل كان الحكم أزليا): لقائل أن يقول: هو معارض بمثلهhlm. 3231
- الفصل الرابع (في المؤثر)hlm. 3235
- شرح القرافي: قوله: (هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم- في الأصول- دون وصف آخرhlm. 3235
- الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباتهhlm. 3236
- شرح القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد)hlm. 3238
- (تنبيه) قال التبريزي بعد ذكره الحدين الذين في (المحصور): وقيل: هو الأخذ بأقوى المشبهين، فجعل قول الشافعي تفسيرا تاليا، وهو الظاهر من قول الشافعيhlm. 3239
- (فائدة) قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعهhlm. 3240
- (فرع) قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسبhlm. 3241
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكمhlm. 3242
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضا-hlm. 3243
- (فرع) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثةhlm. 3244
- الفصل السادس: (في الدوران)hlm. 3246
- شرح القرافي: قوله: (غير هذا الوصف إما أن يكون موجودا قبل الحكم، فيلزم تخلف الحكم عن علته، وهو خلاف الأصل، أو غير موجود، فالأصل بقاؤه على العدم)hlm. 3252
- تنبيه: قال النقشواني: الدوران عين التجربةhlm. 3257
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (غير هذا الوصف لم يكن موجودا قبل، وإلا لتخلف الحكم عن علته): طريقه لا يتوقف على الدورانhlm. 3257
- سؤال: قال النقشواني: ما ذكره في هذا الوجه يقتضي أن الحكم حادثhlm. 3257
- سؤال: قال: ولأنه في هذا الموضع احتج بالاستصحابhlm. 3258
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (بعض الدورانات تفيد الظن؛ فيكون الكل كذلك [للآية]) غير متجهhlm. 3258
- تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علةhlm. 3258
- الفصل السابع: (في السبر والتقسيم)hlm. 3267
- شرح القرافي: قلت: السبر أصله الاختبارhlm. 3270
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحابhlm. 3272
- (جوابه) ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه، لكن القياس أقوى منه من وجه آخرhlm. 3273
- (سؤال) قال التبريزي: قوله: (لا يبين بالمناسبة؛ لئلا يحتاج إليها فيما يدعيه علة) لا يلزمhlm. 3273
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إذا لم يكن التركيب مجمعا عليه، ينفى التركيب في العلة بأنه على خلاف الأصلhlm. 3273
- (سؤال) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال القاضي: السبر أقوى الطرق في إثبات العلةhlm. 3273
- الفصل الثامن (في الطرد)hlm. 3275
- القرافي: قلت: تقدم الفرق بين الطرد والطرديhlm. 3278
- (سؤال) قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوعhlm. 3281
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو لم يحصل ظن العلية لما أسند إلى علة، وهو باطل، أو أسند إلى غيره، وهو يقتضي الشعور بالغير). قال: لقائل أن يقول: الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملةhlm. 3281
- (فائدة) قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصفhlm. 3284
- (تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة﵃-[رددناه]، وما أعملوه أعملناهhlm. 3285
- الفصل التاسع (في تنقيح المناط)hlm. 3286
- شرح القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناطhlm. 3287
- (تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التامhlm. 3288
- الفصل العاشر (في الطرق الفاسدة) وهو طريقانhlm. 3291
- شرح القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرقhlm. 3291
- الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسةhlm. 3293
- الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائلhlm. 3293
- المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علةhlm. 3293
- (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلكhlm. 3310
- (فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعيhlm. 3315
- المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)hlm. 3318
- شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)hlm. 3321
- (سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكرهhlm. 3324
- (تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟hlm. 3325
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسورhlm. 3327
- (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منهhlm. 3328
- المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلةhlm. 3329
- شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)hlm. 3330
- المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟hlm. 3331
- شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانهاhlm. 3331
- المسألة الخامسة في الكسرhlm. 3333
- شرح القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمالhlm. 3333
- (فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكمhlm. 3335
- الفصل الثاني (في عدم التأثير)hlm. 3336
- شرح القرافي: قوله: (هو بقاء الحكم بدون ما فرض علة له)hlm. 3337
- (فائدة) قال الإمام في (البرهان): قال الجدليون: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصلhlm. 3338
- (سؤال) قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمةhlm. 3340
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العكس إنما يلزم عند اتحاد العلة، وقد أجمعوا على جواز تعددها في الشرعhlm. 3340
- (فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أولهhlm. 3341
- الفصل الثالث "في القلب" وفيه مسائلhlm. 3343
- المسألة الأولى: في حقيقتهhlm. 3343
- شرح القرافي: قوله: "الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين"hlm. 3346
- "سؤال" قال النقشوانى: ما ذكره في القلب معارضة في حكم المسألةhlm. 3348
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعللhlm. 3349
- "فائدة" قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب"hlm. 3349
- "فائدة" قال سيف الدين: القلب قلبانhlm. 3349
- الفصل الرابع "في القول بالموجب"hlm. 3355
- شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"hlm. 3356
- "سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلةhlm. 3358
- الفصل الخامس "في الفرق"hlm. 3363
- الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلكhlm. 3395
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازمhlm. 3413
- المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاءhlm. 3415
- شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"hlm. 3418
- "سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم لهhlm. 3419
- "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنفhlm. 3420
- المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافيةhlm. 3423
- شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"hlm. 3424
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافيةhlm. 3425
- المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهمhlm. 3427
- شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"hlm. 3429
- "سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمةhlm. 3430
- "جوابه" أن المراد تكامل شروط التعلقhlm. 3430
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعيhlm. 3431
- المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفيةhlm. 3432
- شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇"hlm. 3432
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوزhlm. 3433
- شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"hlm. 3437
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدمhlm. 3440
- المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسمhlm. 3445
- شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسمhlm. 3445
- المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي﵁-: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمينhlm. 3447
- شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصلhlm. 3451
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتمhlm. 3453
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة)hlm. 3453
- (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصةhlm. 3454
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريينhlm. 3455
- شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)hlm. 3456
- (سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرعhlm. 3459
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت أول الكتاب بحدوثه- افتقر إلى سبب حادثhlm. 3459
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاثhlm. 3469
- شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)hlm. 3470
- (سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخصhlm. 3471
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟hlm. 3472
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكمhlm. 3473
- شرح القرافي: قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين)hlm. 3473
- (سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقضhlm. 3474
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاصhlm. 3475
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكمhlm. 3476
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرعhlm. 3489
- الباب الأول في مباحث الحكمhlm. 3489
- الباب الثاني في شرائط الأصلhlm. 3530
- الباب الثالث "في الفرع"hlm. 3538
- الكلام في التعادل والترجيحhlm. 3557
- القسم الأول في التعادلhlm. 3557
- القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)hlm. 3579
- القسم الثالث في تراجيح الأخبارhlm. 3612
- سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاقhlm. 3621
- القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبرhlm. 3622
- شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)hlm. 3624
- فائدة: قال سيف الدين: رواية متقدم الإسلام مقدمة لقوة أصالته في الإسلام ..hlm. 3625
- القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظhlm. 3626
- شرح القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيفhlm. 3629
- القول في التراجيح الراجعة إلى الحكمhlm. 3634
- القرافي: قوله: (لو جعلنا المبقى متقدما على الناقل، لكان واردا حيث لا يحتاج إليه)hlm. 3639
- فائدة: قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسدhlm. 3641
- القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجةhlm. 3643
- شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليهhlm. 3644
- تنبيه: تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض، فليطالع من هناكhlm. 3653
- القسم الرابع: في تراجيح الأقيسةhlm. 3654
- شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"hlm. 3657
- "سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"hlm. 3659
- "سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمةhlm. 3660
- "جوابه" أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلةhlm. 3660
- النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"hlm. 3661
- شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"hlm. 3663
- "القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"hlm. 3666
- مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتينhlm. 3672
- (مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتينhlm. 3676
- النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)hlm. 3677
- شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهرhlm. 3678
- النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكمhlm. 3680
- شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)hlm. 3682
- (سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرينhlm. 3685
- النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلةhlm. 3687
- شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)hlm. 3689
- (سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعديةhlm. 3690
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهبhlm. 3691
- (سؤال) قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطلhlm. 3691
- (جوابه) أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتينhlm. 3691
- (فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحاتhlm. 3692
- (فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوهhlm. 3694
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليلhlm. 3696
- الكلام في الاجتهادhlm. 3699
- الركن الأول في الاجتهادhlm. 3699
- الركن الثاني في المجتهدhlm. 3704
- قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)hlm. 3717
- (سؤال) قوله: (إنه - ﵇ - قادر على الوحي)hlm. 3727
- (سؤال) قوله: (مخالف الرسول - ﵇ - كافر)hlm. 3728
- (سؤال) لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل - ﵇ - الاجتهاد، كما جعله للنبي - ﵇ - لم يلزم منه مفسدةhlm. 3728
- (سؤال) قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ)hlm. 3728
- (تنبيه)hlm. 3728
- (فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده - ﵇ - قوله تعالى:﴾ وشاورهم في الأمر ﴿hlm. 3731
- (مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله - ﷺ -hlm. 3733
- (سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذنhlm. 3736
- (فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - ﷺ - ومنعه الأقلونhlm. 3737
- (مسألة) في شرائط المجتهدhlm. 3738
- (تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائرهhlm. 3747
- (فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفاتhlm. 3749
- الركن الثالث المجتهد فيهhlm. 3751
- شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)hlm. 3751
- الركن الرابع حكم الاجتهادhlm. 3753
- شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)hlm. 3778
- (سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافهhlm. 3784
- (تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيفhlm. 3785
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..hlm. 3786
- (مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدينhlm. 3787
- (تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالحhlm. 3812
- (فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإماميةhlm. 3816
- (مسألة)hlm. 3818
- (فائدة) قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيباhlm. 3818
- (فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵀: (معنى قوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسبابhlm. 3819
- (مسألة) في نقض الاجتهادhlm. 3819
- (تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)hlm. 3821
- (تنبيه) وقع في (التنبيه) للشيخ أبي إسحاق ما يشير إلى إمكان النقضhlm. 3821
- (تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكمhlm. 3822
- (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكمhlm. 3823
- الكلام في المفتي والمستفتيhlm. 3825
- القسم الأول في المفتي، وفيه مسائلhlm. 3825
- شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)hlm. 3827
- (فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمةhlm. 3829
- (فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق بهhlm. 3830
- (فائدة) قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائدhlm. 3830
- (فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفواhlm. 3832
- (مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟hlm. 3833
- (سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلةhlm. 3834
- (سؤال) قال النقشواني: (علي - ﵁ - مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)hlm. 3835
- (تنبيه) قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد ..hlm. 3835
- (فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟hlm. 3836
- (فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيحhlm. 3838
- القسم الثاني في المستفتيhlm. 3839
- شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)hlm. 3851
- (تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...hlm. 3855
- (فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدhlm. 3856
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاءhlm. 3858
- شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)hlm. 3860
- (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)hlm. 3862
- (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفاhlm. 3862
- (سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾hlm. 3866
- (سؤال) على قوله: (الآيات دالة على الوجوب)hlm. 3866
- (تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهادhlm. 3867
- (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)hlm. 3868
- (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهينhlm. 3870
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكمhlm. 3873
- (فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضيhlm. 3875
- (فائدة) إذا لم نجعله شرعا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعا عليهhlm. 3875
- (فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)hlm. 3876
- (فائدة)hlm. 3876
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -﵃بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمةhlm. 3877
- (مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟hlm. 3878
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفايةhlm. 3880
- (مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلمhlm. 3881
- (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (لله -تعالى -على الأحكام أدلة من الكتاب، أو السنة، أو القياس، خلاف لمن قال: لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهدhlm. 3881
- (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟hlm. 3882
- (مسألة) قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيهhlm. 3882
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟hlm. 3882
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)hlm. 3883
- (مسألة) قال ابن برهان: (من كان مقلدا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدا بالقياس، كان مجتهدا في ذلك المذهبhlm. 3883
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهادhlm. 3883
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرعhlm. 3885
- المسألة الأولى: في حكم الأفعالhlm. 3885
- شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)hlm. 3893
- (سؤال) على استدلاله بالآيةhlm. 3909
- (سؤال) على قوله: (تلك الحكمة إما عود النفع إليه، أو إلينا)hlm. 3909
- (تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)hlm. 3910
- (سؤال) على الاستدلال بالحديثhlm. 3910
- (تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحةhlm. 3911
- المسألة الثانية في استصحاب الحالhlm. 3913
- شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)hlm. 3927
- (سؤال)hlm. 3932
- (تنبيه) قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلىhlm. 3932
- (فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)hlm. 3934
- (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)hlm. 3936
- المسألة الثالثة في الاستحسانhlm. 3937
- القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظرhlm. 3945
- (تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقتهhlm. 3948
- المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقاhlm. 3949
- القرافي: قوله: (أمر الله -تعالى -بالاعتبار، وذلك ينافى التقليد)hlm. 3953
- (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن مذهب الصحابي -في مسائل الاجتهاد -لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدينhlm. 3956
- (فائدة) قال الشيخ موفق الدين الحنبلي في كتاب (الروضة): (إذا اختلف الصحابة على قولين، لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليلhlm. 3956
- المسألة الخامسة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي - ﷺ - أو للعالم: (احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟)hlm. 3958
- شرح القرافي: قوله: (إذا جعل الاختيار فيما تتم به المصلحة، وخيره بين الفعل والترك، سقط التكليف)hlm. 3967
- (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): هذه المسألة مبنية على أنه - ﵇ - هل له أن يجتهد أم لا؟hlm. 3978
- المسألة السادسة مذهب الشافعي - ﵁ -: أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيلhlm. 3979
- شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)hlm. 3981
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): (صورة هذه المسألة أن يجني رجل على سلعة، فيختلف المقومون في تقويمهاhlm. 3982
- المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقولhlm. 3984
- شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)hlm. 3985
- المسألة الثامنة الاستقراء المظنون: هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياتهhlm. 3987
- شرح القرافيhlm. 3987
- (سؤال) الاستدلال على عدم وجوب الوتر بكونه - ﷺ - كان يؤديه على الراحلة مشكلhlm. 3989
- المسألة التاسعة في المصالح المرسلةhlm. 3990
- شرح القرافي: قوله: (ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانهhlm. 3993
- (سؤال) قال بعض علماء العصر: إذا قلتم بالمصلحة المرسلة، فكيف تصنعون في العمومات، والأدلة؟hlm. 4005
- (سؤال) ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والاستحسانhlm. 4006
- المسألة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم؛ على عدم الحكم - طريقة عول عليها بعض الفقهاءhlm. 4010
- شرح القرافي: قوله: (قصة معاذ تدل على انحصار الأدلة في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)hlm. 4017
- المسألة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الأدلة التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهيةhlm. 4019
- القرافي: قوفه: (المحكوم عليه كان معدوما في الأزل، فلا يكون الحكم ثابتا في الأزل؛ لأن ثبوت الحكم صفة الله - تعالى - وكلامه النفسي القديمhlm. 4025
- (تنبيه) قال التبريزي: (الحكم الشرعي لابد له من دليل شرعي، وهو قول الشارعhlm. 4028