كتاب الرهن › باب ما لا يجوز من الرهن
محمد عن (^١) أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وان كانت (^٢) قيمته أكثر من الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. وان كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن (^٣) على الراهن بذلك (^٤). وهذا (^٥) قول أبي حنيفة -رحمه الله- الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتمًا من حديد بمائة درهم (^٦).
…
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يجوز الرهن غير مقبوض لقول الله تعالى في كتابه: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (^٧).
ولو كان الرهن محوزًا مقسومًا معلومًا مسمى لم يجز إذا كان غير مقبوض. وكذلك (^٨) لا يجوز في الرهن سهام مسماة من دار ولا أذرع ولا نصف دار ولا ثلث دار ولا ربع دار إذا كان ذلك غير مقسوم.
_________
(^١) ز + الإمام الأعظم.
(^٢) ز: كان.
(^٣) م ف ز: الرهن. والتصحيح من ب.
(^٤) الآثار لمحمد، ١٣٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٥؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٣٩.
(^٥) م ز - وهذا.
(^٦) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٣٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٥؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ١٠٣.
(^٧) سورة البقرة، ٢/ ٢٨٣.
(^٨) م: ولذلك.
Jilid 3 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.