كتاب الرهن › باب الرهن يوضع على يدي العدل
فولدت أولادًا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعًا وقبضهما المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما (^١) رجل كان للمستحق أن يضمّن العدل (^٢) الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولد، [لأنه] أتلفهما، ويرجع العدل (^٣) بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده (^٤) مال فيه وفاء. فإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء (^٥) اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن، ورجع (^٦) المرتهن بماله على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمّن العدل قيمة الأم، ولا يضمّنه قيمة الولد، ويرجع العدل (^٧) بذلك على الراهن.
…
وإذا ارتهن الرجل رهنًا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي (^٨) في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري (^٩).
وإذا كان عند المرتهن (^١٠) أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قِبَل أنه قد خرج من
_________
(^١) م: ثم استحقها.
(^٢) م ز - العدل.
(^٣) م ز: العبد.
(^٤) ز - إن كان عنده.
(^٥) ز - شاء.
(^٦) ف: ويرجع.
(^٧) م ز: العبد.
(^٨) م ف: الذي. والتصحيح من ع.
(^٩) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٢١.
(^١٠) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.
Jilid 3 · hlm. cetak 138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.