كتاب الشفعة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (^١)
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبدالكريم البصري عن المسور (^٢) بن مخرمة عن رافع بن خديج أن سعد بن مالك عرض بيتًا له على جار له، فقال (^٣): خذه (^٤) بأربعمائة درهم. فقال: أما إني قد أعطيت به ثمانمائة، ولكني أعطيكه لأني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "الجار أحق بسَقَبه" (^٥).
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال في الشفعة لليتيم: وصيه بمنزلة أبيه، إن شاء أخذ له، والغائب على شفعته.
_________
(^١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(^٢) م ز: عن المستور.
(^٣) ز: فقام.
(^٤) م ف ز: اخذه.
(^٥) روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري، الشفعة، ٢. وروي قوله: "الجار أحق بسقبه" فقط في سنن ابن ماجه، الشفعة، ٢؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٧٣؛ وسنن النسائي، البيوع، ١٠٩. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٧٢ - ١٧٥.
Jilid 9 · hlm. cetak 217
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.