كتاب الصدقة الموقوفة › باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي (^٢) عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز (^٣) الصدقة حتى تقبض (^٤).
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز (^٥) الصدقة (^٦) حتى تقبض (^٧).
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق (^٨) بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز (^٩).
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز (^١٠) الصدقة (^١١) إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه (^١٢) يقبض له أبوه (^١٣).
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
_________
(^١) ز: لم يقبض.
(^٢) ز: الجغفي.
(^٣) ز: لا يجوز.
(^٤) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.
(^٥) ز: لا يجوز.
(^٦) ف: القبض.
(^٧) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: ٢/ ٩٠ ظ.
(^٨) ز: يصدق.
(^٩) ز: لا يجوز.
(^١٠) ز: لا يجوز.
(^١١) ف - الصدقة.
(^١٢) ز: أنيه.
(^١٣) المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.
Jilid 12 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.