باب في زكاة العين والحرث وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين › [زكاة الفوائد:]
وَعَلَى الأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ (^١). وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ، فَإِذَا أُعْتِقَ (^٢) فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمِئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِه.
وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا فِيما يُتَّخَذُ لِلْقُنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالعُرُوضِ المقتناةِ (^٣)، وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الحُلِيِّ (^٤).
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ (^٥) أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ = فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شِيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.
_________
(^١) قال التتائي: "بالرفعِ: مبتدأٌ حُذِف خبرُه أي عليهم، ابنُ عمرَ: ولا يصحُّ بالكسرِ، وجوَّزه غيرُه عطفًا على مجاورةِ ما قبلَه"؛ وقد ضعَّف العدوي -في حاشيته على الكفاية (٢/ ٣٦٥) - روايةَ الجرِّ لركاكة المعنى بها فانظره إن شئت.
(^٢) قال التتائي: " ويُروَى: (ملك) موضعَ (يملك)، و(عتق) بدونِ ألفٍ، والمعنى واحدٌ".
(^٣) "المقتناة" في ق بمداد الشرح، وهو موافق للمخطوطين أ، ج (٤٥ ب) ولأكثر الشروح، وهي بمداد متن الرسالة في بقية النسخ، وهو موافق للفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٥١٤).
(^٤) قال التتائي: " (حلي) كَ (ثُدِيٍّ) مشدَّدُ الياءِ ومخففُها، وقد تُكسَرُ الحاءُ لمكانِ الياءِ ك (عِصِيٍّ)، وحِلْيَةُ السيفِ جمعُها حِلًى ك (لِحْيَةٍ) و(لِحًى)، وربما ضُمَّ، وحِليَةُ الرجلِ صفتُه" ومراده بتخفيف الياء أن تكون كثَدْيٍ مفرد؛ فهي بفتح الحاء وسكون اللام. يراجع: الصحاح، للجوهري (٦/ ٢٣١٨) والقاموس المحيط (ص ١٢٧٦) مادة (حلي).
(^٥) قال النفراوي (١/ ٥١٥): "بالبناء للمجهول، ونائب الفاعل ضمير العرض، والضمير في (له) عائد على (مَنْ) ".
Jilid 1 · hlm. cetak 173
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.