باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة › [ما لا يأكل منه مالكه بعد ذبحه لله:]
وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِلَى القِبْلَةِ، وَلْيَقُلِ الذَّابِحُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَإِنْ زَادَ فِي الأُضْحِيَةِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا = فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ.
وَلَا يُبَاعُ مِنَ الأُضْحِيَةِ وَالعَقِيقَةِ (^١) وَالنُّسُكِ لَحْمٌ وَلَا جِلْدٌ وَلَا وَدَكٌ (^٢) وَلَا عَصَبٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ (^٣)، وَلَيْسَ (^٤) بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ.
وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ المَسَاكِينِ وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ قَبْلَ مَحِلِّهِ، وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
_________
(^١) في المعجم الوسيط (ص ٦١٦): "الْعَقِيقَة: شعرُ كلِّ مَوْلُود من النَّاس والبهائم وَهُوَ فِي بطن أمه، والذبيحة الَّتِي تذبح عَنْ الْمَوْلُود يَوْم سبوعه عِنْد حلق شعره". يراجع: القاموس (ص ٩١٠).
(^٢) في القاموس المحيط (ص ٩٥٦): الوَدَكُ، محرَّكةً: الدَّسَمُ، وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٢٢): وَدُكَ يَوْدُكُ وَدَاكةً: سَمِنَ.
(^٣) قال التتائي: "فيجمعُ بينَهما أفْضَلُ لَهُ من إفرادِ أحدِهما، قيل: ويحتملُ عودَ قولِه: "أفضل" للتصدقِ فقطْ" والنحاة يخرجون هذا على تقدير (أن) قبل (يأكل)؛ فيكون المصدر المؤول المكون من (أن) والفعل مبتدأً خبره (أفضل)، وعلى طريقة ابن هشام فجملة (يأكل) في محل رفع مبتدأ دون تقدير. يراجع: مغني اللبيب، لابن هشام (ص ٤٠٤).
(^٤) أي ليس الأكل مع التصدق بواجب، قاله النفراوي (١/ ٥٨٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 192
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.