باب فى البيوع وما شاكل البيوع › [الإجارة على تعليم القرآن:]
وَالإِجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ (^١) أَجَلًا، وَسَمَّيَا الثَّمَنَ. وَلَا يُضْرَبُ فِي
الجُعْلِ (^٢) أَجَلٌ فِي رَدِّ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ فِي حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بَيْعِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بِتَمَامِ العَمَلِ، وَالأَجِيرُ عَلَى البَيْعِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَبِعْ = وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأُجْرَةِ، وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الأَجَلِ فَلَهُ نِصْفُ الإِجَارَةِ.
وَالكِرَاءُ كَالبَيْعِ/ أ ١١٦/ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ، وَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَينِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتِ انْفَسَخَ الكِرَاءُ فِيمَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ (^٣) الأَجِيرُ يَمُوتُ، وَالدَّارُ تَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الكِرَاءِ.
وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ المُعَلِّمِ القُرْآنَ (^٤) عَلَى الحِذَاقِ (^٥)، وَمُشَارَطَةُ الطَّبِيبِ عَلَى البُرْءِ جَائِزَةٌ (^٦).
_________
(^١) "لذلك" كذا في نسخ التتائي وهو الموافق للنفراوي (٢/ ١٧٩)، وفي أ، ج (٧٥ ب) [لها].
(^٢) في المعجم الوسيط (ص ١٢٦): الْجَعَالَة: مَا يُجْعَل على الْعَمَل من أجر أَوْ رِشْوة (ج) جَعَائل، والْجُعْل: الْجَعَالَة (ج) جُعُول.
(^٣) "كذلك" كذا في أ، ج (٧٥ ب)، خ وهو الموافق للنفراوي (٢/ ١٨٥)، وفي غيرها [كذا].
(^٤) "القرآن" ليست في أ، ج (٧٥ ب) والكفاية (٣/ ٤٠١) والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ١٨٦).
(^٥) قال التتائي: "قال في الصحاحِ: حَذَق الصبيُّ القرآنَ والعملَ يحذِقُ حَذْقًا وحِذْقًا وحَذَاقةً وحِذاقًا: إذا مهر فيه، وحَذِقَ بالكسرِ حِذْقًا لغةٌ فيه، ويقالُ لليومِ الذي يختمُ فيه القرآنَ: هذا يومُ حِذَاقه، وفلانٌ في صنعتِه حاذقٌ باذقٌ، وهو اتِّباعٌ له". يراجع: الصحاح (٤/ ١٤٥٦) مادة (حذق).
(^٦) "جائزة" كذا في نسخ التتائي، وهو الموافق للنفراوي (٢/ ١٨٧) فهذه جملة مستقلة، وقد سقطت هذه الكلمة من أ، ج والكفاية (٣/ ٤٠٢) فعطف (مشارطة) على (تعليم) فجرَّه.
Jilid 1 · hlm. cetak 239
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.