باب في الوصايا والمدبر والمكاتب › [التدبير:]
والمعتَقِ وأمِّ الولدِ والولاءِ
/ خ ١٢٧ ب/ وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا (^١) يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ (^٢) وَصِيَّتَهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الوَرَثَةُ.
وَالعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهَا، وَالمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَى مَا فِي المَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَأَوْصَى بِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأٌ عَلَى الوَصَايَا، وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ.
وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاصَّ أَهْلُ الوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا، وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ.
وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ (^٣)، وَلَهُ خِدْمَتُهُ، وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ، وَلَهُ وَطْؤُهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً،
_________
(^١) قال التتائي: " وفي نسخةٍ: "مَالٌ" موضعَ "ما" وهذه النسخة تفسير ل (ما).
(^٢) قال التتائي: " بضمِّ أولِه من الاستعدادِ ".
(^٣) "ولا هبته" ثابتة في ج (٧٨ ب)، قال التتائي: "كذا في بعضِ النسخِ، ولا فرقَ بينَ هبةِ الثوابِ وغيرِها لِمَا فيه من عقدِ الحريةِ"، وهذه الزيادة ليست في أ ولا عند ابن عمر (٤/ ٥٧٨) ولا الكفاية (٣/ ٤٦٥) وقد ذكر النفراوي (٢/ ٢٢٣) هذا اللفظ لكن لم يُجعَلْ في المطبوع من متن الرسالة، وحكاية التتائي لهذا اللفظ كافية، والله أعلم.
Jilid 1 · hlm. cetak 245
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.