باب في أحكام الدماء والحدود › [دية الجراح:]
أَنْمَلَةٍ مِنَ الإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
وَفِي المُنَقِّلَةِ (^١) عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ -وَالمُوضِحَةِ مَا أَوْضَحَ (^٢) العَظْمَ. وَالمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا (^٣) مِنَ العَظْمِ، وَلَمْ يَصِلِ إِلَى الدِّمَاغِ-، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَ المَأْمُومَةُ؛ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ الجَائِفَةُ (^٤)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ إِلَّا الاجْتِهَادُ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الجَسَدِ، وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ البَرْءِ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (^٥) مِمَّا دُونَ المُوضِحَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
وَفِي الجِرَاحِ القِصَاصُ فِي العَمْدِ إِلَّا فِي المَتَالِفِ مِثْلِ (^٦) المَأْمُومَةِ وَالجَائِفَةِ وَالمُنَقِّلَةِ وَالفَخِذِ وَالأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ.
وَلَا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتَرَافًا (^٧) بِهِ،/ أ ١٢٢/ وَتَحْمِلُ مِنْ
_________
(^١) قال التتائي: " بكسرِ القافِ مشدَّدةً، وحُكِي فتحُها".
(^٢) قال التتائي: " أي أظهر ".
(^٣) قال التتائي: " أي زال ما تحتَها " وفي تاج العروس (١٧/ ٣٠٣): وفَرَاشُ الرّأْسِ: عِظَامٌ رِقَاقٌ تَلِي القَحْفَ، وقِيلَ: كُلُّ عَظْمٍ رَقِيقٍ فَرَاشَةٌ، وبِهِ سُمِّيَتْ فَرَاشَةُ القُفْلِ؛ لرِقَّتِهَا.
(^٤) قال التتائي: " وهي ما وصلتْ إلى الجوفِ من الظهرِ أو البطنِ ".
(^٥) قال التتائي: " أي عيبٍ ".
(^٦) في أ ضُبطت بالنصب كما في معين التلاميذ (ص ٣٧٥)، فهو منصوب على الاستثناء، والجار والمجرو لغو، وضُبِطت في كفاية الطالب (٤/ ٤٢) بالجر على الإتباع كما ضبطناه، وهو ظاهر الإعراب، وضُبطت في الرسالة الفقهية (ص ٢٣٨) بالرفع كأنه قدر مبتدأ أي: وهي مثل ....
(^٧) قال التتائي: " كذا في بعضِ النسخِ منونًا، ورواه الفاكهانيُّ بغيرِ تنوينٍ، وصوَّب الأولَ".
Jilid 1 · hlm. cetak 261
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.