باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب › [فضل صلاة الجماعة والمساجد الثلاثة:]
فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ لِلإِفَاضَةِ فَرِيضَةٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ، وَ(^١) الطوافُ المتصلُ بِهِ واجبٌ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ آكَدُ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ لِلوَدَاعِ سُنَّةٌ، وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ، وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ، وَمَبِيتُ المُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَوُقُوفُ المَشْعَرِ الحَرَامِ (^٢) مَأْمُورٌ بِهِ، وَرَمَيُ الجِمَارِ سُنَّةٌ وَاجِبَة، وَكَذَلِكَ الحِلَاقُ (^٣).
وَتَقْبِيلُ الرُّكْنِ سُنَّةٌ (^٤)، وَالغُسْلُ لِلإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَغُسْلُ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ.
وَالصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ (^٥) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَالصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عليه السلام فَذًّا (^٦) أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ المَسَاجِدِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْعِيفِ بِذَلِكَ بَيْنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عليه السلام، وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عليه السلام أَفْضَلُ مِنْ
_________
(^١) في أ، ج (١٠٣ ب)، م، ز هنا زيادة [كذلك] في متن الرسالة، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٤٤٥).
(^٢) "الحرام" كذا في ج (١٠٤ ب) وتشستر بيتي (٢٧٩ أ) كما في النفراوي (٢/ ٤٤٦) وغيره، وفي غيرها بمداد الشرح.
(^٣) في ز، م هنا زيادة [سنة] بمداد متن الرسالة، وليست في أ، ج (١٠٤ أ) ولا عند ابن ناجي (٢/ ٤٣١) والنفراوي (٢/ ٤٤٦)، لكنها ثابتة من المتن في كفاية الطالب (٤/ ٢٥٦) مع زيادة [واجبة].
(^٤) "كذا في أ ونسخ التتائي، وهو موافق لابن ناجي (٢/ ٤٣١)، وفي ج وعند النفراوي (٢/ ٤٤٧) زيادة [واجبة] هنا.
(^٥) قال التتائي: " بالذالِ المعجمةِ أي المنفردِ ".
(^٦) "فذا" من ك، خ، وقد سقطت من غيرهما، وهي ثابتة في غيره من الشروح.
Jilid 1 · hlm. cetak 299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.